responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 187

قال المقذوف بل قذفت في حال إفاقتك و عليك حد، هذا إذا قامت البينة بالقذف ثم ادعى ما ذكرناه، فأما إذا أقر بالقذف ثم ادعى أن ذلك كان في حال جنون فإنه لا يقبل منه، لأنه رجوع عما أقر به.

فإذا ثبت هذا فإن البينة إذا قامت بذلك ثم ادعى ما ذكرنا ففيه مسئلتان إحداهما أن لا يعرف للقاذف حالة جنون، و الثانية أن يعرف له حال جنون.

فان لم يكن يعرف له حال جنون فالقول قول المقذوف، لأنه قد ثبت بالبينة أنه قذف و ما يدعيه القاذف من الجنون لم يعلم، فالظاهر موافق لما يدعيه المقذوف فكان القول قوله مع يمينه فإذا حلف لزم القاذف الحد.

و أما إذا علم له حالة جنون و حالة إفاقة فإن قذف في حالة جنونه لم يلزمه الحد و إن قذف في حال إفاقته لزمه الحد، و إن شك في أمره فلم يدر هل قذف في حال إفاقته أو في حال جنونه فاختلفا، فالقول قول القاذف، و في الناس من قال القول قول المقذوف، و الأول أصح، لأنه ثبت له حال إفاقة و حال جنون و إذا احتملا فالأصل براءة الذمة عن القذف، فلا يلزمه الحد مع الشك، و لأن الحدود تدرء بالشبهات.

الأخرس على ضربين أحدهما أن لا يكون له إشارة معقولة

، و لا كناية مفهومة و الثاني الذي له إشارة معقولة أو كناية مفهومة.

فإذا لم يكن له إشارة معقولة و لا كناية مفهومة، فلا يصح قذفه و لا لعانه و لا نكاحه و لا طلاقه، و لا شيء من عقوده، لأنه لا يفهم ما يريده بلا خلاف. و أما الأخرس الذي له إشارة معقولة أو كناية مفهومة فإنه بمنزلة الناطق في سائر الأحكام، فيصح قذفه و لعانه و نكاحه و طلاقه و سائر عقوده، و قال قوم لا يصح قذفه و لا لعانه، و أما طلاقه و نكاحه و يمينه و عقوده فإنها تصح، فمتى حكمنا بأنه يصح لعانه و قذفه فمتى قذف و لا عن ثم انطلق لسانه فقال ما كنت لا عنت، قبل رجوعه فيما عليه، و لا يقبل فيما له.

فإذا ثبت هذا فاللعان يتعلق به أربعة أحكام: سقوط الحد، و انتفاء الولد، و

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست