responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 188

التحريم المؤبد، و زوال الفراش: فإذا أقر أنه لم يكن لاعن لزمه الحد، و لحقه النسب، لأنه حق عليه، و لا يعود الفراش و لا يزول التحريم، لأنه حق له.

و هكذا الحكم في الناطق إذا لاعن ثم أكذب نفسه، فإنه يلزمه الحد و يعود النسب، و لا يزول التحريم و لا يعود الفراش، غير أن أصحابنا زادوا في النسب بأن قالوا يرثه الولد و لا يرث هو الولد.

فأما إذا قال لم أقذف فإنه لا يقبل منه لأنه لزمه الحد بالقذف، فلا يقبل قوله في إسقاطه به، كما لو أقر بالدين بالإشارة، ثم قال لا شيء على لم يقبل، فأما إذا كانت المرأة خرساء أو صماء فلا فرق بين أن يكون الرجل ناطقا أو أخرس له إشارة معقولة فإن أصحابنا رووا أنه يفرق بينهما، و لم تحل له أبدا، و لم يفصلوا.

و قال المخالف لا يخلو حال المرأة إما أن يكون لها إشارة معقولة أو لا يكون لها ذلك، فان كان لها إشارة معقولة أو كناية مفهومة فهي كالناطقة، فيتأتى اللعان من جهتها:

فإذا قذف الزوج و لاعن نظر، فان لا عنت أسقطت الحد عن نفسها، و إن لم تلاعن أقيم عليها الحد كالناطق. و إن لم يكن لها إشارة معقولة و لا كناية مفهومة فاللعان لا يتصور من جهتها، و هي بمنزلة المجنونة سواء، و سنبين حكم المجنونة فيما بعد.

فأما من أمسك لسانه و انقطع كلامه، قال قوم يتأنى إلى مدة، فإن انطلق لسانه و تكلم يحمل عليه، و إن لم ينطلق صار بمنزلة الأخرس رجع إلى إشارته، و لا فصل بين أن يكون مأيوسا من برئه أو غير مأيوس.

و قال قوم بل يرجع إلى أهل المعرفة، فإن قالوا لا يرجى زواله رجع إلى إشارته و إن قالوا يرجى زواله انتظر عليه حتى ينطلق لسانه فيرجع إلى قوله، و الأول أقوى لأنه ربما انتظر فلا ينطلق لسانه فيموت فيذهب وحيه [1] و تبطل الحقوق التي له و عليه.

إذا قذف زوجته المجنونة إما في حال إفاقتها فلزمه الحد ثم جنت أو


[1] يعني الإشارة، و في بعض النسخ: فتذهب وصيته.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست