responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 159

إذا كان أحد أبويه مسلما لأنه يتبع المسلم فلا يحتاج أن يصف الإسلام بنفسه.

فإذا ثبت هذا فإن الأخرس إذا كان له إشارة معقولة فوصف الإسلام بها، فهل يقتصر على مجرد ذلك أو يحتاج أن يصلي؟ منهم من قال يكفى مجرد الإشارة، و هو الذي يقتضيه مذهبنا، و منهم من قال لا بد مع الإشارة من الصلاة.

إذا سبي الطفل مع أبويه أو مع أحدهما فإنه يحكم بكفره

تبعا لأبويه أو أحدهما، و إن سبي منفردا عن أبويه فإنه يحكم بإسلامه تبعا للسابي عند قوم، فإذا حكم بإسلامه تبعا للسابي أجزء عن الكفارة بلا خلاف، و إذا حكم بكفره تبعا لأبويه أو أحدهما فحكمه و حكم من ولد في دار الإسلام بين كافرين واحد.

فإذا بلغ و وصف الإسلام حكم بإسلامه، و إن وصف الإسلام قبل بلوغه قال قوم إنه لا يحكم بإسلامه لا في الظاهر و لا في الباطن، حتى إذا بلغ و وصف الكفر أقر على ذلك و لا يحكم بردته غير أنه يستحب أن يفرق بينه و بين أبويه، لكي لا يردونه عما عزم عليه من الإسلام، و هو الذي يقتضيه مذهبنا.

و قال بعضهم يصح إسلامه ظاهرا و باطنا حتى إذا بلغ و ارتد استتيب، فان تاب و إلا حكم بردته و قال بعضهم يراعى حاله، فان بلغ و وصف الإسلام تبينا أنه كان مسلما، و إن وصف الكفر تبينا أنه لم يزل كافرا، و يفارق المذهب الأول لأنه على المذهب الأول محكوم بكفره حتى لو مات أبوه الكافر ورثه، و لو مات له قريب مسلم لم يرثه.

و على هذا المذهب يراعى على ما يكون منه بعد البلوغ، كمن مات له قريب مسلم أو كافر وقف الأمر على ذلك، فان وصف الكفر ورث الكافر و لم يرث المسلم، و إن وصف الإسلام ورث المسلم، و لم يرث الكافر.

فمن قال يصح إسلامه ظاهرا و باطنا فإنه إذا أعتقه عن الكفارة أجزأه فيما يعتبر فيه الايمان، و من قال لا يصح إسلامه ظاهرا و باطنا قال لا يجزى.

و من قال مراعى فمتى أعتقه و بلغ و وصف الكفر لم يجزه، و إن وصف الايمان على وجهين: أحدهما يجزيه لأنه محكوم بإسلامه، و الثاني لا يجزيه لأن إسلامه

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست