responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 116

لا يكون الإيلاء إلا بالله، أو اسم من أسمائه، فأما بغيره فلا ينعقد به الإيلاء.

و فيه خلاف.

فإذا ثبت ما يحلف به، و ما به يكون موليا، فألفاظ الإيلاء أربعة أضرب:

صريح في الحكم و فيما بينه و بين الله، و صريح في الحكم كناية يدين فيما بينه و بين الله و مختلف فيه و الرابع محتمل الأمرين.

فأما الأول فقوله: و الله لا أنيكك و الله لا أدخل ذكري في فرجك، و الله لا أغيب ذكري في فرجك، هذه يشترك فيها البكر و الثيب، و تنفرد البكر بأن يقول: و الله لا أفتضك، كل هذا صريح لا يدين فيها بحال. إلا أن عندنا لا ينعقد ذلك إلا بالنية.

و أما البكر فلا ينعقد عليها الإيلاء لأنه لا ينعقد إلا بعد الدخول.

الثاني صريح في الحكم لكنه يدين فيما بينه و بين الله و هو قوله، و الله لا وطئتك لا جامعتك، لا أصبتك، هذه الألفاظ الثلثة إطلاقها صريح في الحكم لا فيما بينه و بين الله لأنها يحتمل أمرين، قوله وطئتك يحتمل النيك، و يحتمل الوطي بالرجل، و قوله جامعتك يحتمل اجتماع البشرتين، و يحتمل الوطي، و كذلك أصبتك يحتمل بيدي و يحتمل غيره، غير أنه ثبت بعرف العادة أنها عبارة عن النيك، فوجب أن يحمل إطلاقها على ذلك.

فان قال نويت غير الجماع قبل فيما بينه و بين الله لا في الحكم، و في الناس من قال أصبتك مع القسم الثالث.

الضرب الثالث و هو المختلف فيه فهو قوله و الله لا باشرتك، و لا لامستك، و لا أصبتك، و لا باضعتك، قال قوم هو صريح في الإيلاء و قال آخرون هو كناية، إن نوى الإيلاء كان موليا و إن لم ينو لا يكون موليا و إن أطلق فعلى قولين، و يقتضي مذهبنا أن جميع ذلك محتمل، إن نوى به الجماع كان إيلاء و إن نوى غيره لم يتعلق به حكم.

الرابع ما هو كناية في الحكم كناية فيما بينه و بين الله، و هو قوله و الله لا جمع رأسي و رأسك شيء لا ساقف رأسي رأسك، و لا جمع رأسي و رأسك مخدة، و كذلك لأسوءنك لأطيلن غيبتي عنك فكل هذه كناية، فإن كانت له نية فهو على ما نوى، و

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست