responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 80

كان مطيعا بالقتل لم يمنع الميراث، و إن كان خطاء لم يمنع الميراث من تركته، و يمنع الميراث من ديته.

و حكم المدبر و أم الولد و المعتق نصفه و المكاتب المشروط عليه عندنا و عندهم مطلقا حكم المملوك القن سواء، و من كان بينه و بين سيده مهاياة و قد عتق بعضه، و كسب مالا في يومه، فإنه يورث عنه، و لا يكون لسيده، و فيه خلاف [1].

فإذا ثبت أنه موروث فان كان له مناسب كان ما خلفه له، و إن لم يكن له مناسب فلمولاه بحق الولاء، و إن لم يكن له مولى فللإمام، و عندهم لبيت المال، و من قال لا يورث قال يكون لهذا السيد الذي له نصفه، و فيهم من قال يكون لبيت المال.

قد ذكرنا جملة يشرف بها على جميع المذهب، و نحن الآن نذكر باقي الكتاب حسب ما ذكره المخالفون من المسائل، و إن كانت غير متناسبة لنستوفي جميع المسائل، و نذكر مذهبنا فيه إن شاء الله تعالى.


[1] قال (قدس سره) في الخلاف: متى اكتسب هذا العبد- يعني الذي كان بعضه حرا و بعضه مملوكا- مالا، فإنه يكون بينه و بين سيده اما بالمهاياة أو بغير المهاياة، و مات، فإنه يورث عنه ما يخصه و لا يكون لسيده، و للشافعي فيه قولان: أحدهما يورث، و الثاني لا يورث، لان كل معنى أسقط إرثه أسقط الإرث له، كالارتداد.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست