responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 79

فصل فيما يمنع من الميراث من الكفر و الرق و القتل

يمنع من الميراث ثلاثة أشياء:

الكفر، و الرق، و القتل، و الكافر لا يرث المسلم بلا خلاف، و المسلم يرث الكافر عندنا، سواء كان حربيا أو ذميا أو كافر أصل أو مرتدا عن الإسلام، و سواء ما خلفه كسبه في حال الإسلام أو حال الارتداد، و يجوز المسلم المال قريبا كان أو بعيدا، ذا سهم كان أو ذا قرابة، من جهة الأب كان أو من قبل الام: و يمنع جميع ورثته الكفار و إن كانوا أقرب منه، و متى أسلم الكافر على ميراث قبل القسمة قاسم الورثة إن كان ممن يستحق المقاسمة، و إن كان أولى منهم أخذ المال كله دونهم، و متى أسلم بعد قسمة المال فلا ميراث له، و كذلك إن كان الذي استحق التركة واحدا، أو لم يكن له وارث فنقلت إلى بيت المال، فلا يستحق من يسلم بعده على حال.

الكفر كالملة الواحدة، يرث بعضهم بعضا.

إذا مات مسلم و له أولاد بعضهم مأسورون

، و بعضهم معه، كان ميراثه للجميع إجماعا إلا شريح، فإنه قال المأسور أولى به، و قال النخعي المأسور لا يرث.

المملوك لا يرث على حال ما دام رقا فإن أعتق قبل قسمة المال قاسم الورثة، إن استحق القسمة أو حاز المال إن كان مستحقا لجميعه، و إن أعتق بعد قسمة المال أو بعد حيازة الحر له إن كان واحدا، لم يستحق المال، و متى لم يكن للميت وارث غير هذا المملوك اشتري من تركته و أعتق و ورث بقية المال إن وسع ذلك، و إن لم يسع لم يجب ذلك، و نقل إلى بيت المال، و أما إن عتق بعضه و بقي بعضه رقا ورث بقدر حريته، و يورث منه بقدر ذلك، و يمنع بمقدار ما بقي منه رقا.

و أما القاتل إذا كان عمدا ظلما فلا يستحق الميراث

، و إن تاب فيما بعد، و إن

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست