responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 68

أن أولي الأرحام أولى من المهاجرين إلا أن تكون وصية و قوله «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً» [1].

[بيان الايات التي في المواريث]

ثم قرر ذلك في سورة النساء في ثلاث آيات في قوله تعالى «يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» [2] [ذكر فرض ثلثة أحدها جعل للبنت النصف و للبنتين الثلثان، و إن كانوا ذكورا و إناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين] ثم بين ذكر الوالدين و أن لكل واحد منهما السدس مع الولد، فإن لم يكن له ولد فللأم الثلث و الباقي للأب، و إن كانوا إخوة معهما فلأمه السدس و الباقي للأب في قوله «وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» هذه الآية الاولى.

ثم قال «وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ» فذكر في صدر هذه الآية حكمين، و ذكر في آخرها حكم الكلالة: ذكر في أولها حكم الزوج و الزوجة و أن للزوج إذا لم يكن له ولد النصف، فإن كان له ولد فله الربع، و للزوجة الربع إذا لم يكن له ولد، فان كان له ولد فلها الثمن.

ثم عقب بالكلالة فقال إن كان له أخ من أم أو أخت فله السدس، و إن كانوا اثنين فصاعدا فلهم الثلث، و في قراءة ابن مسعود «و إن كان يورث رجل كلالة أو امرأة و له أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس» و أيضا فإن الله تعالى ذكر أنثى و ذكرا، و جعل لهما الثلث، و لم يفضل أحدهما على الآخر ثبت أنه يأخذ بالرحم.

الآية الثالثة في آخر سورة النساء قوله «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ» فذكر فيها أربعة أحكام ذكر أن للأخت من الأب و الام إذا كانت واحدة فلها النصف، و إن ماتت هي و لم يكن لها ولد و لها أخ فالأخ يأخذ الكل، و إن كانتا اثنتين فلهما الثلثان، و إن كانوا إخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين.


[1] النساء: 7.

[2] النساء: 11

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست