responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 64

و هو قدر الثلث، و يحصل مع الورثة ثلثا كر من الشعير و ثلث كر من طعام.

إذا باع كر طعام جيد بكر طعام ردى

، و كان قيمة الجيد اثنى عشر دينارا و قيمة الردى ستة دنانير، فقد حابى بنصف ماله ههنا، و لا يمكن أن يفسخ السدس من الطعام الجيد لأنا إن فسخنا في الطعام الجيد لكان بيع الطعام بالطعام متفاضلا و ذلك لا يصح، و في الأول يمكن لأن الجنسين مختلفان عند من أجازه.

و عندنا أن الوجه في ذلك ما قلناه في المسئلة الاولى سواء، و هو أن يفسخ الثلث في الطعام الجيد، فيدفع ثلث الطعام الجيد إلى الورثة، و يدفع الثلث الطعام الردى إليهم، و قيمة ذلك أجمع ثمانية دنانير، و هو ثلثا تركة الميت، و يدفع إلى الموصى له ثلث الطعام الردى قيمته ديناران، و ثلثا الطعام الجيد قيمته ثمانية دنانير، يكون عشرة: له قيمة طعامه ستة دنانير، و أربعة دنانير قدر المحاباة.

إذا باع في مرضه عبدا قيمته مائتان بمائة

، فقد حابا بنصف عبده، فلا يخلو حاله من أحد أمرين إما أن يبرء أولا يبرأ، فإن بريء فقد لزم البيع، لأن العطاء المنجز يلزم في حق المعطى، فان لم يبرء أو مات فلا يخلو حاله من أن يكون قد خرج من الثلث أو لم يخرج.

فان خرج من ثلثه مثل أن يكون له مائة دينار اخرى، فالورثة يأخذون المائة و ثمن العبد مائة، فيلزم البيع لأنه خرج من الثلث.

و إن لم يخرج من الثلث مثل أن يكون لا مال له غيره، فإنه يلزم البيع في نصف العبد ما هو في مقابلة ثمن مثله و في ثلثه بالمحاباة، لزم في الجملة البيع في خمسة أسداس العبد و لم يلزم في سدس العبد، و الورثة بالخيار إن شاؤا أجازوا السدس، فإن أجازوه لزم البيع في الكل و إن لم يجيزوه يقال للمشترى قد تبعضت عليك صفقتك و لك الخيار إما أن تختار ما لزم في العبد و هو خمسة أسداس، و إما أن تفسخ، فان اختار المقام يكون العبد بينهم للمشتري خمسة أسداس، و للورثة سدسه، و إن اختار الفسخ فإنه يسترجع المائة الذي دفعه، و يحصل العبد للورثة.

فإن قال المشتري أعطوني ثلث العبد الذي حاباه لأنه قد أوصى لي به، لم يكن

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست