اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 63
و غيروها، و ما كان كذلك لا تصح الوصية به.
إذا أوصى لميت كانت باطلة، سواء علم أنه ميت أو ظن أنه حي و كان ميتا و فيه خلاف:
من ليس له وارث لا قريب و لا بعيد و لا مولى نعمة و لا حامي جريرة لا يصح أن يوصي بجميع ماله، و فيه خلاف.
تصح الوصية للذمي إذا كانوا أقاربه
و لا تصح لأهل الحرب، و فيه خلاف.
إذا أوصى إليه أو أوصى له
، من الناس من قال ليس له القبول إلا بعد الموت في هذين الفصلين، و أما إن كان أوصى إليه قيل فيه وجهان منهم من قال له أن يقبل قبل الموت في حال حيوته، و منهم من قال ليس له إلا بعد الوفاة، فمن قال له أن يقبل حال حيوته فقبل فله الرد بكل حال سواء كان في وجه الموصى أو غيبته، و قال قوم إن رد في حال حيوته فليس له أن يرده إلا في وجهه، و إن كان غائبا حين يبلغه و يعلمه، و إن كان بعد الموت فليس له الرد إلا بعجز أو خيانة أو إقرار بالخيانة، و عندنا ليس له أن يرد بعد الموت، و له أن يرد في حال الحيوة إذا علم، سواء كان في وجهه أو لم يكن، و فيه خلاف ذكرناه في الخلاف.
رجل باع كر طعام قيمته اثنا عشر دينارا بكر شعير
قيمته ستة دنانير فقد حابا بنصف ماله، و ليس له المحاباة بأكثر من الثلث، فالوجه في هذا أن يفسخ السدس من كل طعامه قيمته ديناران، و يرد إلى الورثة، فيحصل للورثة كر شعير قيمته ستة دنانير و سدس الطعام قيمته ديناران فيحصل معهم ثمانية دنانير: ثلثا المال، و حصل مع المشتري خمسة أسداس الكر من الطعام قيمته عشرة دنانير و له ستة دنانير قيمة الكر الشعير فحصل له أربعة دنانير بالمحاباة.
هذا على مذهب من أجاز التفاضل بين الحنطة و الشعير، فأما على ما نذهب إليه من المنع من ذلك فلا يصح، و الوجه في ذلك أن يفسخ البيع في ثلث كر من الطعام و ثلث كر من الشعير فيحصل للموصى له ثلثا كر من الطعام قيمته ثمانية دنانير بثلثي كر من الشعير قيمته أربعة دنانير، و يحصل معه من فضل القيمة أربعة دنانير
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 63