responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 54

للذي بقي و لم يتغير أن يتصرف، و للحاكم أن يقيم مقامه آخر و ينضاف إلى الذي بقي ليتصرفا.

فان رأى الحاكم أن يفوض النظر و التصرف كله إلى الذي لم يتغير حاله وحده هل له ذلك أم لا، قيل فيه وجهان: أحدهما له ذلك، و يكون وصيا للموصى و أمينا للحاكم، و الوجه الثاني لا يصح لأن الموصى لم يرض باجتهاده وحده.

فان تغير حالهما جميعا فان الحاكم يقيم مقامهما رجلين أمينين، فإن أراد أن يقيم مقامهما رجلا واحدا فهل له ذلك أم لا؟ قيل فيه وجهان: على ما مضى، و هذان الفصلان لا خلاف فيهما.

الثالث إذا أطلق فقال أوصيت إليكما فإن الحكم في هذا الفصل كالحكم في الفصل الثاني إذا أوصى إليهما و نهى كل واحد منهما أن يتصرف و ينفرد بتصرفه في جميع الأشياء و قال أبو يوسف يجوز لكل واحد منهما ذلك.

و إذا تشاح الوصيان و كانت الوصية إلى كل واحد منهما مجتمعا

و منفردا قسم بينهما التركة قسمة المقارنة، لا قسمة العدل، و ضربت السهام و جعل في يد كل واحد منهما نصفه، ليتصرف فيه، و لا ينقطع تصرف كل واحد منهما عما في يد صاحبه.

و أما إذا كانت الوصية مطلقة فلا تجوز القسمة، و كذلك إذا كانت الوصية تتضمن نهى كل واحد منهما عن الانفراد بالتصرف، و في الناس من قال إذا كانت الوصية مطلقة جاز أن يقسم التركة و يحفظ كل واحد منهما نصيبه تحت يده و حرزه، و يجتمعا على التصرف و لا ينفرد أحدهما به.

و قد ذكرنا أن الجد أولى بالتولية، فإذا أوصى إلى رجل و كان له أب يعنى جد المولى عليه فلا تصح الوصية عندنا، و فيهم من قال تصح الوصية إلى أجنبي مع وجود الجد.

إذا مات الرجل و خلف أطفالا و معهم الأم

فإن الأم لا يلي بنفسها على الأطفال إلا أن يكون الأب أوصى إليها، و قال بعضهم لها أن تلي بنفسها.

رجل له أطفال و معهم الام فأوصى إلى رجل لينظر في مال الأطفال مع وجود أمهم قال من أجاز لها التولي بنفسها أن الوصية باطلة، لأنها أولى و عندنا أنها

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست