responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 55

صحيحة، لأنا بينا أنه ليس لها ذلك، لأنه لا دلالة عليه.

امرأة لها أطفال فأوصت إلى رجل بالنظر في أموال أطفالها، فمن قال لها الولاية بنفسها قال وصيتها إلى الأجنبي صحيحة، لأنها تلي بنفسها كما لو أوصى الأب إلى رجل كذلك هي مثله و عندنا أن الوصية تبطل، لأنها لا تملك شيئا.

رجل أوصى بجارية لرجل فأتت بولد مملوك

إما من زنا أو من زوج شرط عليه عندنا، و عندهم و إن لم يشرط، فهل ذلك المملوك للموصى له أم لا نظرت فإن أتت به بعد الوصية و قبل موت الموصى، فإن الولد للموصي، لأنها أتت به على ملكه و إن أتت به بعد موت الموصى و بعد القبول، فيكون الولد و الجارية للموصى له، و إن أتت به بعد موت الموصى و قبل القبول، قيل فيه قولان مبنيان على القولين، فمن قال الموصى له يملك بالموت و القبول فان الولد يكون للوارث، و من قال إنه مراعى فان قبل تبينا أنه بالموت ملكه، فان الولد يكون للموصى له.

فرع: على هذا لو أوصى لرجل بجارية و لا مال له غيرها

و لم تخرج من الثلث فاستحق الموصى له ثلث الجارية بالوصية، فإن أتت بولد من زوج أو من زنا من بعد موت الموصى و قبل القبول بنيت على القولين، فمن قال إن الموصى له يملك بالموت و القبول فان الولد لورثة الموصى، و من قال هو مراعى فان قبل تبين أنه بالموت ملك، فان الموصى له يملك من الولد ثلثه كما يملك من الام ثلثها لأنه نماؤها و على القولين جميعا إن النماء لا يضم إلى ثلثي الورثة، و يحسب على الورثة، ليتوفر على الثلث، لأن الموصى مات و لم يخلف النماء على ملكه.

رجل أوصى إلى رجل بجهة من الجهات

فليس له أن يتصرف في غير تلك الجهة مثل أن يوصي إليه في تفرقة الثلث على المساكين و الفقراء، أو يوصي إليها برد الوديعة فإنه ليس له أن يتصرف في غيره، و فيه خلاف، و إنما قلنا ذلك لأنه لا دليل عليه في جواز تصرفه في غير ما أسند إليه.

رجل له جارية حبلى فأعتقها في مرضه المخوف

فإنها تعتق، و يسرى العتق إلى الحمل، لأنه كالجزء منها، ثم ينظر فان خرجت من الثلث عتقت هي و عتق حملها

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست