responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 366

نصف المسمى على ما مضى.

إذا اختلعت الأمة نفسها بعوض لم يخل من أحد أمرين

إما أن يكون باذن سيدها أو بغير إذنه، فان كان باذنه صح لأنه وكلها، و يقتضي أن يختلع نفسها بمهر مثلها، فان فعلت بذلك أو أقل منه فان كانت مأذونا لها في التجارة أعطت مما في يديها، و إن لم تكن تاجرة أعطت من كسبها، و إن لم يكن لها كسب ثبت في ذمتها يستوفي منها إذا أعتقت.

و إن اختلعت نفسها بأكثر من مهر مثلها كان ما زاد على مهر مثلها فاسدا و يقوى عندي أنه يكون صحيحا غير أنه يتعلق بذمتها.

و إن كان الخلع بغير إذنه لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون الخلع منجزا أو معلقا بصفة، فإن كان منجزا فاما أن يكون بدين أو بعين، فان كان بدين في الذمة ثبت في ذمتها تتبع به إذا أيسرت بعد عتقها، و إن خالعها على شيء بعينه كالعبد المعين فالخلع صحيح، و الطلاق باين، و لا يملك العبد، لأنه في يدها بمنزلة الغصب و العوض للزوج و في كميته قولان أحدهما مهر المثل، و الثاني بدل التالف و هو الصحيح عندنا و أيهما كان ففي ذمتها يطالب به إذا أيسرت بعد عتقها.

هذا إذا كان منجزا فان كان بصفة فعندنا باطل، و عندهم لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون معينا أو في الذمة، فإن كان في الذمة كقوله إن أعطيتني عبدا فأنت طالق فأعطته عبدا لم تطلق لأنه يقتضي عوضا يملكه، و إن كان على عبد بعينه فعلى وجهين أحدهما أنه واقع، و قال بعضهم لا تطلق كما لو كان في الذمة فمن قال تطلق كان باينا، و يجب العوض على ما مضى من القولين.

و أما المكاتبة فإذا اختلعت نفسها بمال لم تخل من أحد أمرين إما أن يكون باذن سيدها أو بغير إذنه، فان كان باذنه فالحكم فيها كالأمة القن سواء، و إن اختلعت بغير إذنه فهل يصح بذل المال و الهبة منها في هذا بإذنه أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما يصح، لأن الحق لها، و هو الذي يقوى في نفسي، و الثاني باطل فيهما، و فيهم من قال البذل في الخلع لا يصح و الهبة على قولين.

و الذي يقتضيه مذهبنا أن نقول إن كانت مشروطا عليها فهي كالأمة القن سواء

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست