responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 365

المشية عن وقتها بطل الإيجاب، فلو قالتا من بعد قد شئنا لم يتعلق به حكم، لأن الإيجاب قد بطل مثل البيع إذا تأخر القبول عن الإيجاب.

و إن ماتت إحداهما دون الأخرى لم يقع الطلاق لأنه معلق بمشيئتهما معا.

إذا كان له زوجتان رشيدة و محجور عليها لسفه

، فقال لهما أنتما طالقتان إن شئتما بألف، فقالتا على الفور قد شئنا، عندنا لا يقع لأنه طلاق بشرط، و عندهم يقع الطلاق بهما معا، لأن الصفة قد وجدت منهما، فان المحجور عليها لسفه لها مشيئة، لأن المشيئة لا تدخل تحت الحجر.

و إن كانت إحداهما مجنونة لم يكن يتعلق بها حكم لأنه لا تميز لها، و إن كانت صغيرة لا تميز لها فهي كالمجنونة، و إن كان لها تميز فهي كالمحجور عليها لسفه.

فإذا ثبت وقوع الطلاق كان طلاق الرشيدة باينا لأن العوض ثبت عليها، و ما ذلك العوض؟ على ما مضى، فأما طلاق غير الرشيدة فهو طلاق رجعي لأن بذل العوض لا يصح منها، و إن صحت المشيئة منها، فان قال للمحجور عليها أنت طالق بألف إن شئت مشيئة يلزمك بها عوض فشاءت لم يقع الطلاق، لأن الصفة لم توجد.

إذا كان له أربع نسوة فخالعهن بلفظ واحد على ألف، فعلى ما مضى من الخلاف و كذلك في العقد عليهن.

و يجوز للمرأة أن تفتدي نفسها من زوجها بعوض يبذله لقوله تعالى «فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» و إن وكلت من يختلعها من زوجها بعوض صح بلا خلاف و إن اختلعها أجنبي من زوجها بعوض بغير إذنها فعند الأكثر يصح، و قال شاذ منهم لا يصح، و هو الأقوى.

رجل له زوجتان فقالت إحداهما طلقني و ضرتي بألف، فإن طلقهما بذلك طلقتا و عليها ما بذلت، و إذا لزم البذل ففيه قولان أحدهما يلزم المسمى، و الثاني يسقط المسمى، و عليها مهر مثلها و مهر مثل ضرتها، و لا يرجع على ضرتها بشيء، لأنها تبرعت بذلك.

و إن كانت بحالها فطلق إحداهما، وقع الطلاق باينا، و على الباذلة العوض و ما ذلك العوض؟ على القولين أحدهما مهر مثلها، و الثاني بحصة مهر مثلها، و عندنا

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست