responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 356

شيء من الحولين.

إذا قال لزوجته طلقي نفسك فعندنا أن ذلك باطل

، و عندهم إن طلقت نفسها على الفور بحيث يكون طلاقها جوابا لكلامه صح، و إن تراخى عن هذا الوقت لم يصح لأنه بمنزلة الموهوب إذا لم يقبله الموهوب له على الفور لم يصح.

و إذا قال لها طلقي نفسك بألف كان مثل ذلك عندنا باطل، و عندهم على الفور.

و لو قال لغيره طلق زوجتي على ألف لم يكن على الفور، لأنه توكيل، و الأول تمليك، ألا ترى أنه إذا قال لغيره بعتك هذا المتاع، اقتضى القبول على الفور، و لو قال وكلتك في البيع بألف، لم يقتض ذلك الفور.

فإذا ثبت هذان الفصلان فمتى قال لها: أمرك بيدك فطلقى نفسك إن ضمنت ألفا فها هنا جعل طلاقها إليها، بشرط أن تضمن الألف، فهو على الفور، فإن تراخى لم يصح.

و إن لم يتراخ نظرت فان طلقت نفسها و ضمنت الألف أو ضمنت الألف و طلقت نفسها فمتى فعلت أحد الأمرين على الفور على أى وجه كان وقع الطلاق، لأن الصفة وجدت، و إن طلقت نفسها و لم تضمن أو ضمنت الألف و لم تطلق نفسها لم يقع الطلاق لأنه لم يجتمع الشرطان.

و عندنا أنهما مثل الأول لا يقع على حال على الصحيح من المذهب.

إذا قال لها إن أعطيتني عبدا فأنت طالق فهذا على الفور عندهم

، فإذا أعطته أي عبد كان وقع الطلاق صغيرا كان أو كبيرا، صحيحا كان أو معيبا، و على أى صفة كان، لأن اسم العبد يقع عليه، و لا يملك العبد لأنه عوض مجهول، فلم يصح في معاوضة كما لم يصح في بيع، و له عليها مهر المثل، و عندنا أن هذا لا يصح لأنه طلاق بشرط، فلا يصح، و الحكم في المدبر و المعتق نصفه كالحكم في العبد القن سواء.

و أما إن أعطته مكاتبا أو عبدا مغصوبا لم يقع الطلاق، لأن طلاق العطية يقتضي إعطاء ما يصح أن يملكه المعطى.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست