responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 357

هذا إذا علق طلاقها بعبد فأما إن خالعها بعبد موصوف في الذمة صح الخلع عندنا و عندهم، لأنه معلوم، و لزم العوض، و عليها الخروج عنه إليه، فإذا دفعت إليه عبدا على الصفة التي وقع العقد عليه لزمه قبوله، فإذا قبله ملكه فان كان صحيحا استقر ملكه عليه، و إن كان معيبا كان بالخيار بين أن يمسكه أو يرده، فإن أمسكه فلا كلام و إن رده رجع عليها بما وجب له في ذمتها، و هو عبد بهذه الصفة سليم من العيوب.

هذا إذا خالعها بعبد موصوف في الذمة، فأما إن علق طلاقها بأن تعطيه عبدا موصوفا كأن قال إن أعطيتني عبدا من صفته كذا و كذا فأنت طالق، فإن صفة الوقوع متعلقة بما علقة، فإن أعطته عبدا بخلافه لم يقع الطلاق، و إن أعطته على تلك الصفة وقع الطلاق، و ملك العبد، فان كان سليما من العيوب فقد استقر ملكه عليه، و إن كان معيبا فهو بالخيار بين إمساكه و رده، فإن أمسكه فلا كلام، و إن رده فبما ذا يرجع؟

قيل فيه قولان أحدهما إلى بدله، و الآخر يرجع إلى مهر المثل، و عندنا أن هذه الآخرة باطلة لأنها طلاق بشرط، و الأولى صحيحة لأنها خلع بعبد موصوف.

فأما إن علق طلاقها بأن تعطيه عبدا بعينه مثل أن قال إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته إياه نظرت فان كان عبدا يملكه وقع الطلاق، فان كان صحيحا استقر و إن كان معيبا كان له الخيار على ما مضى.

و إن كان العبد مغصوبا فأعطته إياه فهل يقع الطلاق؟ قيل فيه وجهان أحدهما لا يقع، لأن طلاقه يقتضي عبدا يملكه الزوج، فإذا لم يملكه لم يقع الطلاق، و قال أكثرهم إنه يقع الطلاق و عندنا لا يقع على حال لمثل ما تقدم من أنه لا طلاق بشرط.

فمن قال لا يقع فلا كلام، و من قال يقع، فبما ذا يرجع؟ على قولين أحدهما إلى بدل مثله، و الآخر إلى مهر مثلها.

إذا قال لها إن أعطيتني شاة ميتة أو خنزيرا أو زق خمر فأنت طالق

، فأعطته على الفور وقع الطلاق عندهم و سقط المسمى و يجب مهر المثل، و عندنا لا يقع لما تقدم.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست