اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 341
إذا غاب أحد الزوجين بعد التوكيل و لم يفسخ الوكالة
كان لوكيله أن يمضي ما وكله فيه، لأن الغيبة لا تفسخ الوكالة، و إذا قيل على سبيل الحكم لم يكن لهما أن يفصلا شيئا لأنا و إن أجزنا القضاء على الغائب فإنما نقضي عليه، فأما يقضى له فلا، و هاهنا لكل واحد منهما حق له و عليه، فلم يجز.
إذا غلب على عقل الزوجين أو أحدهما لم يكن لهما إمضاء شيء
لأن زوال العقل يزيل التوكيل، و يزيل حكم الشقاق، و من قال على طريق الحكم فلا يعتبر رضا الزوجين إلا فيما نقوله نحن خاصة في الفرقة و الخلع، و من قال وكالة قال هو كسائر الوكالات لا يجوز إلا برضاهما.
فان رضيا فذاك، و إن امتنعا فالحاكم لا يجبرهما على التوكيل، لكنه لا يهمل الأمر بل يراعيه و يبحث عنه حتى يخبره و يقف عليه، فمن كان عليه حق استوفاه لصاحبه، و قطع الشقاق بينهما، و إن كان فيهما من ارتكب ما يستحق به الأدب أدبه على قدر ما يرى من تأديبه، مثل أن منع الحق مع القدرة.
و إذا شرط الحكمان شرطا نظر فيه، فان كان مما يصلح لزومه في الشرع لزم و إن كان مما لا يلزم مثل أن شرطا عليه ترك بعض النفقة أو القسم أو شرطا عليه ألا يسافر بها، فكل هذا لا يلزم الوفاء به، و إن اختار الزوجان المقام على ما فعله الحكمان كان جميلا، و إن اختارا أن يطرحا فعلا.
و إذا أكرهها على الخلع فبذلت عوضا و اختلعت نفسها مكرهة كان الخلع باطلا و عليه رد ما أخذه منها بغير حق، و الطلاق واقع، لأنه أوقعه باختياره، و له الرجعة لأن الرجعة إنما تسقط بأن يحصل له العوض، فإذا لم يحصل له العوض لم يسقط الرجعة، و هكذا إن كان الإكراه أن منعها حقها فبذلت الفدية و اختلعت نفسها كان هذا إكراها فلا يصح أخذ الفدية به و لا تسقط الرجعة، فجعل منع الحق إكراها.
هذا عند بعض المخالفين فأما عندنا فالذي يقتضيه المذهب أن نقول إن هذا ليس بإكراه لأنه لا دليل عليه.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 341