responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 342

كتاب الخلع

سمى الله تعالى الخلع في كتابه افتداء

فقال «فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» [1] و الفدية العوض الذي تبذله المرأة لزوجها تفتدي نفسها منه به، و منه فداك أبى و أمي أي هما فداك، و منه يقال فدى الأسير إذا افتدى من المال، فان فودى رجل برجل قيل مفاداة.

هذا هو الخلع في الشرع، و أما اللغة فهو الخلع، و اشتقاقه من خلع يخلع يقال خلع الرجل زوجته و اختلعت المرأة نفسها من زوجها و إنما استعمل هذا في الزوجين، لأن كل واحد منهما لباس لصاحبه قال الله تعالى «هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ» [2] فلما كان كل واحد منهما لباسا لصاحبه استعمل في ذلك الخلع من كل واحد منهما لصاحبه، و هكذا الشعار اللباس و منه يقول الرجل لزوجته شاعرينى أي باشريني.

و الأصل في الخلع الكتاب و السنة

فالكتاب قوله تعالى «وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً- إلى قوله- فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» فرفع الجناح في أخذ الفدية منها عند خوف التقصير في إقامة الحدود المحدودة في حقوق الزوجية، فدل على جواز الفدية.

و روى مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن حبيبة بنت سهل أخبرتها أنها كانت عند ثابت بن قيس بن شماس، و أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) خرج إلى صلاة الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه، فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) من هذه؟ فقالت أنا حبيبة بنت سهل، يا رسول الله لا أنا و لا ثابت، لزوجها. فلما جاء ثابت قال له رسول- الله (صلى الله عليه و آله و سلم): هذه حبيبة قد ذكرت ما شاء الله أن يذكر، فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي، فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): خذ منها فأخذ منها و جلست في أهلها.


[1] البقرة: 229.

[2] البقرة: 187.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست