اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 342
كتاب الخلع
سمى الله تعالى الخلع في كتابه افتداء
فقال «فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ»[1] و الفدية العوض الذي تبذله المرأة لزوجها تفتدي نفسها منه به، و منه فداك أبى و أمي أي هما فداك، و منه يقال فدى الأسير إذا افتدى من المال، فان فودى رجل برجل قيل مفاداة.
هذا هو الخلع في الشرع، و أما اللغة فهو الخلع، و اشتقاقه من خلع يخلع يقال خلع الرجل زوجته و اختلعت المرأة نفسها من زوجها و إنما استعمل هذا في الزوجين، لأن كل واحد منهما لباس لصاحبه قال الله تعالى «هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ»[2] فلما كان كل واحد منهما لباسا لصاحبه استعمل في ذلك الخلع من كل واحد منهما لصاحبه، و هكذا الشعار اللباس و منه يقول الرجل لزوجته شاعرينى أي باشريني.
و الأصل في الخلع الكتاب و السنة
فالكتاب قوله تعالى «وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً- إلى قوله- فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» فرفع الجناح في أخذ الفدية منها عند خوف التقصير في إقامة الحدود المحدودة في حقوق الزوجية، فدل على جواز الفدية.
و روى مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن حبيبة بنت سهل أخبرتها أنها كانت عند ثابت بن قيس بن شماس، و أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) خرج إلى صلاة الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه، فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) من هذه؟ فقالت أنا حبيبة بنت سهل، يا رسول الله لا أنا و لا ثابت، لزوجها. فلما جاء ثابت قال له رسول- الله (صلى الله عليه و آله و سلم): هذه حبيبة قد ذكرت ما شاء الله أن يذكر، فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي، فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): خذ منها فأخذ منها و جلست في أهلها.