responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 334

فإن أخرجت رقعة واحدة فقد خرج سهمها، فإن أراد إخراج زوجتين أخرج رقعة أخرى، و إن أراد ثالثة أخرج رقعة أخرى، فإن أراد إخراج اثنتين كان بالخيار بين أن يصلح أربع بنادق، و بين أن يصلح بندقتين في كل بندقة اسم ثنتين، و يخرج على ما بيناه.

فأما إخراج السفر بالأسماء فإن أراد أن يسافر بواحدة كتب في رقعة سفر، و في ثلاث رقاع في كل واحدة حضر، ثم قيل له أخرج على اسم فلانة، فإن خرج سفر فقد تعينت و إن خرج حضر فقد تعين مقامها.

و إن أراد أن يسافر باثنتين كتب في رقعتين سفر، و في رقعتين حضر، و أخرج على أسمائهن على ما قلناه، و إن أراد ثلاثا كتب في ثلاث رقاع سفر، و في رقعة حضر، و أخرج. و إن أراد السفر باثنتين كان له كتب رقعتين في رقعة سفر و في أخرى حضر، و أخرج على ما قلناه.

فإذا أقرع بينهن فخرج سهم واحدة تعين حقها، و ليس له أن يعدل بالسفر إلى غيرها، و إن اختار ترك السفر بهذه التي خرج سهمها كان له، لأن الحق تعين له، فكان له تركه.

فإذا ثبت أنه بالخيار نظرت، فان لم يسافر بها فلا كلام، و إن سافر بها لم يقض للبواقي مدة كونها معه في السفر، لأنه لم يرو أن النبي (صلى الله عليه و آله) قضى للباقيات.

إذا كانت له زوجة فتزوج أخراوين

فزقتا إليه فقد ثبت لكل واحدة منهن سهمها من القسم بحق العقد سبع للبكر و ثلاث للثيب، فإن أراد سفرا نظرت.

فان لم يسافر بهن فلا كلام، و إن أراد أن يسافر بواحدة منهن فلا بد من القرعة، فإن خرج سهم إحدى الجديدتين فسافر بها دخل حق العقد بكونها معه في السفر، لأنه وفى حق العقد، لأن القصد كونها معه و أنسه بها لتزول الحشمة، و السفر قد حصل هذا فيه.

فإذا رجع فهل يوفى في الجديدة الأخرى ما كان لها من حق العقد أم لا؟

على وجهين:

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست