responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 333

التخصيص و فيه خلاف.

إذا تزوج الرجل بامرأتين فالمستحب أن لا يزفا إليه في ليلة واحدة

، لأن كل واحدة منهما لها حق العقد، فإذا قدم واحدة استوجبت الأخرى، فإن فعل ذلك نظرت فان سبقت إحداهما الأخرى في الدخول، فإنه يقدمها، لأن لها حق السبق و إن تساويا في السبق، فإنه يقرع بينهما فمن خرجت قرعتها قدمها.

و إن كان له امرأتان فقسم بينهما ليلة ليلة فبات عند واحدة ليلة، فلما جاءت نوبة الثانية زفت إليه امرأة فإنه يقدمها عليها، لأن لها حق العقد ثم يبيت عندها ليلة.

قد ذكرنا أن أصل القسم الليل، و أن النهار تابع له، و أنه لا يجوز أن يدخل على غير صاحب الليلة لا لحاجة و لا لغير حاجة، و يجوز أن يدخل على غيرها بالنهار لحاجة، لأن النهار للتعيش، و كذلك في حق الجديدة: لا يجوز له أن يدخل على غيرها بالليل، و يجوز له أن يدخل عليها نهارا و لا يستحب له أن يتخلف عن شهود جماعة، و حضور جنازة، أو إجابة دعوة، لأن القسم مباح، و هذه الأشياء طاعات، و المباح لا يمنع من الطاعات.

إذا أراد أن يسافر بزوجاته و كن أربعا كان له

، و إن أراد أن لا يسافر بواحدة منهن كان له، لأن الذي عليه هو توفية حقوقهن من النفقة و الكسوة و السكنى دون الايواء إليهن، و الكون معهن.

و إن اختار أن يسافر ببعضهن و يدع البعض كان له، و الأولى أن يقرع بينهن فمن خرج اسمه أخرجه، لأن النبي (صلى الله عليه و آله) إذا أراد السفر كان يقرع بين أزواجه فمن خرج اسمه أخرجه، و في الناس من قال يخرج من شاء، و الأول أحوط.

فأما كيفية القرعة فعلى ما نقوله في كتاب القسم فيمكن إخراج الأسماء على السفر و إخراج السفر على الأسماء، فإخراج الأسماء على السفر أن يكتب اسم كل واحدة في رقعة، و يجعل الرقعة في بندقة من طين أو غيره، و تكون البنادق في حجر من لم يحضر إصلاح البنادق، فيقال له أخرج على السفر رقعة.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست