responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 326

فأما إن أراد أن يبتدئ بواحدة منهن فيجب عليه القسم لأنه ليس واحدة منهن أولى بالتقديم من الأخرى، فعليه أن يقسم بينهن بالقرعة، فمن خرجت له القرعة قدمها هذا هو الأحوط و قال قوم يقدم من شاء منهن.

إذا كان له زوجتان أقرع بينهما دفعة

، و إن كان له ثلاث زوجات أقرع بينهن قرعتين، و إذا كن أربع نسوة أقرع بينهن. ثلاث قرع ثم يبيت عند الرابعة لأن النبي أقرع بين نسائه حين أراد أن يسفر بهن.

و إن لم يقسم و بدء بالدخول بواحدة كان عليه أن يقضى تلك الليلة في حقهن لقوله تعالى «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و قوله «وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ إلى قوله فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ» [1] و روى عنه (صلى الله عليه و آله) أنه قال: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيمة و شقه مائل.

فأما النبي (صلى الله عليه و آله) فإنه كان لا يجب عليه القسم ابتداء لكن إذا بدأ بواحدة منهن فهل يجب عليه القسم قيل فيه وجهان أحدهما لا يجب عليه لقوله تعالى «تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ» [2] و قال آخرون كان يجب عليه لقوله تعالى «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و لقوله «فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ» و لأنه (عليه السلام) كان يطاف به محمولا على نسائه فيبيت عند كل امرأة ليلة حتى حللته سودة أن يبيت عند عائشة.

و كان (صلى الله عليه و آله و سلم) يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك من جهة الفعل و أنت أعلم بما لا أملكه من جهة الهوى، فدل على أنه كان واجبا عليه.

و إذا سوى بينهن في القسمة لا يلزمه أن يسوى بينهن في الجماع، بل إذا بات عندها إن شاء جامعها و إن شاء لم يفعل، و المستحب التسوية بينهن في الجماع و إن لم يفعل جاز، لأنه ربما لا يستطيع ذلك، و لأنه حق له فكان له تركه.

و القسمة يجب أن تكون بالليل

فأما بالنهار فله أن يدخل إلى أى امرأة شاء لحاجة أو سبب، لأن الإيواء للسكن إليهن بدلالة قوله «لِتَسْكُنُوا إِلَيْها» [3] و الليل


[1] النساء: 129.

[2] الأحزاب: 51.

[3] الروم: 21.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست