اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 327
موقع السكن لقوله تعالى «لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ»[1] يعنى الليل و النهار.
و إذا كان عنده حرائر مسلمات و ذميات
كان للمسلمة الليلتان و للذمية الليلة و كذلك إن كانت عنده حرة و أمة زوجة كان للحرة ليلتان و للأمة ليلة واحدة، و عند المخالف أن الذمية كالمسلمة، و خالف بعضهم في الأمة و سوى بينهن.
و يتصور في الأمة و الحرة عند من لم يجز الجمع بينهما في موضعين أحدهما في العبد إذا تزوج بأمة ثم بحرة ثم أعتق، و الثاني في الرجل إذا كان معسرا فتزوج أمة ثم أيسر و تزوج بحرة، و لا يتصور إلا في هذين الموضعين.
و المرأة الكبيرة الناشزة لا قسم لها
، و كذلك الصغيرة التي لم تبلغ حد الاستمتاع لا قسم لها، و الأمة إذا كانت زوجة فلها أن يحلل من قسمها من شاءت بغير إذن سيدها لأنه حق لها لا للسيد، و ليس للسيد منعها من ذلك.
قد بينا أن القسم يكون ليلا فكل امرأة قسم لها ليلا فان لها نهار تلك الليلة، فإن أراد أن يبتدئ بالنهار جاز، و إن أراد أن يبتدئ بالليل جاز، لكن المستحب أن يبتدئ بالليل لأنه مقدم على النهار، و لأن الشهور تورخ بالليل لأنها تدخل بالليل.
و متى أراد الدخول إلى غير صاحبة القسم، فلا يخلو أن يكون نهارا أو ليلا فان كان نهارا فيدخل عليها عيادة لها أو زيارة أو في حاجة ليحدثها أو يعطيها النفقة، و ما يجرى هذا المجرى، فان له ذلك ما لم يلبث عندها فيجامعها، لأن النبي (صلى الله عليه و آله) كذا كان يفعل.
و أما الدخول إليها ليلا فلا يجوز سواء عادها أو زارها أو أراد السلام عليها أو يعطيها النفقة لأن جميع الليل حق لغيرها، فان اضطر إلى ذلك و هو أن تكون مريضة فثقلت في تلك الليلة، فإنه يجوز له أن يخرج إليها لأنه موضع ضرورة.
فإذا ثبت هذا و جاء إليها لا يخلو من أن تموت أو تبرأ، فان ماتت فلا يحتاج إلى قضاء هذه الليلة، و إن برأت من المرض، فإنه يحتاج أن يقضى تلك الليلة في