responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 325

فدل ذلك على أن هبة القسم جائزة متى رضي الزوج.

فإذا ثبت أن الهبة جائزة فإنها تفتقر إلى إذن الزوج

، لأن القسم حق لها و له، و هي لا تملك إسقاط ما عليها من الحق فإذا وهبت ليلتها فلا يخلو من ثلاثة أحوال إما أن تهبها للزوج أو لضرائر الزوج أو لواحدة منهن:

فإذا وهبت للضرائر فتكون الليلة منصرفة إليهن مثل أن يكون له أربع زوجات فوهبت ليلتها لهن كان عليه أن يبيت عند كل واحدة ليلة ثم يرجع إلى الأولى بعد يومين، بعد أن كان يرجع إليها بعد ثلاثة أيام.

و إن وهبت للزوج فله أن يقبل لأن النبي (صلى الله عليه و آله) قبل هبة سودة، فإذا قبلها فله أن يصرفها إلى من شاء منهن لأنه حق له، و إن صرف إلى واحدة منهن فليس لها الامتناع من قبولها، لأنه زيادة في حقها.

و إن كان له أربع زوجات فحللته ثلاثة نسوة منهن لأن يبيت عند واحدة و رضي الزوج بذلك، فان عليه أن يتوفر عليها لأنه بمنزلة من له زوجة واحدة، و إن وهبت لواحدة منهن و رضى الزوج جاز لأن سودة وهبت لعائشة.

فإذا ثبت أن الهبة جائزة فإن رجعت في الهبة ففيه ثلاث مسائل إحداها أن رجوعها في الماضي لا يصح لأنه كالهبة المقبوضة، و لا يصح الرجوع فيها و أما رجوعها في المستقبل فجائز لأنها بمنزلة الهبة التي لم تقبض و إن رجعت و لم يعلم الزوج برجوعها حتى بات عند نسائه ليالي، فإنه لا يجب عليه قضاؤها.

فإن وهبت ليلتها في أول الليل و رجعت في نصف الليل صح رجوعها في النصف الأخير و متى أرادت أن تأخذ العوض على ليلتها بأن تبيعها من زوجها أو من ضرة من ضرائرها لم يجز لها ذلك، لأن العوض في مقابلة عين أو منفعة، و ليس هذا عين و لا منفعة، بل هو مأوى و سكن.

إذا كان للرجل زوجات فلا يجب عليه القسم ابتداء

لكن الذي يجب عليه النفقة و الكسوة و المهر و السكنى، فمتى تكفل بهذه فلا يلزمه القسم، لأنه حق له، فإذا أسقطه لا يجبر عليه، و يجوز له تركه، و أن يبيت في المساجد و عند أصدقائه

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست