responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 324

كتاب القسم

[فروع]

[معنى القسم و أنه واجب على الأزواج بالكتاب و السنة]

قال الله تعالى «قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ» [1] يعنى من الحقوق التي لهن على الأزواج من الكسوة و النفقة و المهر و غير ذلك و قال «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ» [2] يعني أنهم قوامون بحقوق النساء التي لهن على الأزواج، و قال تعالى «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» [3] و قال «لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» [4].

فظاهر هذا يدل على أن للزوجات على الأزواج مثل الذي للأزواج على الزوجات من الحقوق، و ليس كذلك لأن حقوقهم مختلفة لأن حقوق الزوجات النفقة و الكسوة و المهر و السكنى و حقوق الأزواج التمكين من الاستمتاع و هذا مخالف.

و معنى الآية أن على كل واحد منهما ما عليه لصاحبه فجمع بينهما من حيث الوجوب لا كيفية الحقوق.

فإذا ثبت العشرة بالآية فعلى كل واحد منهما أن يكف عما يكرهه صاحبه من قول و فعل، و على كل واحد منهما أن يوفي الحقوق التي عليه من غير أن يحوج صاحبه إلى الاستعانة بغيره، و مرافعته إلى الحاكم و وكلائه، و لا يظهر الكراهية في تأدية حق صاحبه مما هو واجب عليه، بل يؤديه باستبشار و انطلاق وجه و على كل واحد منهما إذا تمكن من تأدية ما عليه من الحقوق أن لا يمطل صاحبه و لا يؤخر فان مطله مع قدرة الدفع كان آثما و كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) توفي عن تسع: و كان يقسم لثمان لأن سودة بنت زمعة وهبت ليلتها لعائشة حين أراد النبي (صلى الله عليه و آله) طلاقها لما كان بها من الكبر، فسألته أن يتركها في جملة أزواجه و وهبت ليلتها لغيرها


[1] الأحزاب: 50.

[2] النساء: 34.

[3] النساء: 19.

[4] البقرة: 227.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست