responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 320

جهة أجنبي، فما يكون من جهته بطلاق و لعان و ردة و إسلام، فإن كانت بالطلاق فلها المتعة لعموم الآية، و إن كان باللعان أو الارتداد أو الإسلام قال قوم يجب المتعة لأن الفراق من قبله، و هو الذي يقوى في نفسي، و لو قلنا لا يلزمه متعة لأنه لا دليل عليه لكان قويا.

و أما من جهتها مثل ارتداد أو تسلم أو تعتق تحت عبد فتختار نفسها، أو تجد به عيبا فتفسخ، أو يجد هو بها عيبا، فإنه و إن كان الفاسخ هو فهي المدلسة، فالكل من جهتها و لا متعة لها في كل ذلك.

فأما امرأة العنين فلو شاءت أقامت معه، و قال قوم لها متعة. و قال آخرون:

لا متعة لها، و هو الصحيح.

فأما إن جاءت الفرقة من جهتهما معا و هو الخلع، فالخلع كالطلاق و المتعة تجب لها.

فأما إن جاءت الفرقة من جهة أجنبي مثل أن كانت زوجته صغيرة فأرضعتها امه أو قرابة له رضاعا يحرم مثله، فصارت له محرما وقعت الفرقة، و كانت كالخلع المغلب فيها حكم الزوج، لأنه يعود إليه بها قبل الدخول نصف المهر، فكأنه طلقها هو، فعليه المتعة.

إذا كان له زوجة هي أمة

، و كانت عنده مفوضة البضع، فاشتراها من سيدها انفسخ النكاح، و لا متعة لها عندنا، لأنه لا دليل عليه و قال قوم لها المتعة و قال بعضهم ينظر فان كان المستدعي للبيع هو السيد غلبنا جنبته، و إن كان المستدعى هو الزوج غلبنا جنبته، و قال الأولون: هذا باطل بالخلع لأنه لا يتم إلا بهما، و مع هذا فلا يغلب جنبة الطالب دون غيره.

إذا تزوج امرأة على أن يعلم غلاما لها صنعة أو قرآنا صح.

و لو أصدقها خشبة فشقته أبوابا و توابيت فزادت قيمته ثم طلقها قبل الدخول لم يكن له الرجوع لأنها زيادة غير متميزة، فإن بذلت له النصف بزيادته لم يجب عليه أن يقبل منها.

و لو أصدقها فضة أو ذهبا فصاغته أواني فزادت قيمته ثم طلقها قبل الدخول،

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست