responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 319

إذا تزوج امرأة و أمهرها عبدا مطلقا

فقال: تزوجتك على عبد، فالنكاح صحيح بلا خلاف، و لها عبد وسط من العبيد عندنا، و عند جماعة، و قال قوم لها مهر المثل لأن هذا فاسد.

و كذلك إذا قال: تزوجتك على دار مطلقا فعندنا يلزم دار بين دارين، فأما إذا قال تزوجتك على ثوب و لم يبين فلا خلاف أنه لا يصح المهر، و قال بعضهم له وسط الثياب.

المتعة للمطلقات فأما من بانت بالوفاة أو بالفسخ فلا متعة لها، بدلالة قوله تعالى «وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ» [1] دل على أنه لا متعة لغير مطلقة.

و المطلقات على ثلاثة أضرب عند بعضهم مطلقة لها المتعة، و هي التي لم يفرض لها بالعقد مهر و لا بعد العقد، و طلقت قبل الدخول فلها المتعة، و هكذا عندنا و فيه خلاف، و إنما قلنا ذلك لقوله تعالى «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ [2]».

الضرب الثاني: مطلقة لا متعة لها، و هي التي يجب لها بالطلاق قبل الدخول نصف المهر المفروض، بعد العقد، فمتى طلقت فلها نصف المهر، و لا متعة لها للآية المتقدمة، و هكذا نقول.

الضرب الثالث: كل من طلقها زوجها بعد الدخول سواء سمى لها مهرا في العقد أو لم يسم، فرض لها أو لم يفرض الباب واحد، فإنه لا متعة لها عندنا، و إنما لها مهر المثل، و قال قوم لها المتعة.

و المتعة على كل زوج طلق لكل زوجة طلق إذا كان الفراق من قبله أو يتم به مثل أن يطلق أو يخالع أو يملك فإذا كان الفراق من قبلها فلا متعة لها سواء كان الزوج حرا أو عبدا، و الزوجة حرة كانت أو أمة.

الفراق على أربعة أضرب إما أن يكون من جهته أو من جهتها أو جهتهما معا أو


[1] البقرة: 241.

[2] البقرة: 236.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست