responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 303

فصل إذا تزوج امرأة و خالعها بعد الدخول بها

، فعليها العدة، و لزوجها نكاحها فان فعل و أمهرها مهرا فان دخل بها استقر المهر، و إن طلقها قبل الدخول ثبت نصف المهر، و سقط نصفه و فيه خلاف.

إذا أصدقها ألفا على أن لأبيها ألفا كان الصداق صحيحا

و ما ذكره لأبيها لا يجب عليه الوفاء به، و قال قوم الصداق فاسد، و يجب مهر المثل، و قال آخرون الكل لها.

إذا قال أصدقتك ألفا على أن أعطى أباك ألفا كان مثل الأولى سواء، و قال قوم و هم الأكثر مثل الاولى، و قال بعضهم الصداق صحيح.

و أما إن أصدقها ألفين على أن يعطى أباها منها ألفا كان صحيحا عندنا و عندهم فان كانت على سبيل الهبة منها لأبيها لم يلزمها الوفاء به و إن كان بمعنى التوكيل منها له أن يأخذ الألف و يتصرف لها بها، و لها أن تمتنع من الدفع، و أيهما كان فلا يقدح في المهر بلا خلاف.

إذا عقد النكاح بشرط

لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون سائغا أو غير سائغ فإن كان سائغا مثل أن يقول على أن أتسرى عليك، أتزوج عليك، أسافر بك، و نحو هذا لم يقدح في العقد، لأنه شرط ما له فعله، و إن شرطه شرطا لا يسوغ في الشرع فالشرط باطل.

فإذا ثبت أنه باطل لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون على صفة يفسد المهر أو العقد؟ فان كان مما يعود فساده إلى المهر، مثل أن شرط أن لا يسافر بها و لا يقسم لها، و لا يتسرى عليها و لا يتزوج عليها فهذا شرط باطل، و لا يفسد المهر عندنا، و عند بعضهم يفسده و يجب مهر المثل.

و أما إن كان شرطا يعود بفساد العقد، مثل أن تشرط الزوجة عليه ألا يطأها

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست