responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 298

و قال قوم لها مهر المثل لا غير، لأنه تصرف في حق المولى عليه، فلم يصح إلا بعوض المثل، كما لو باع شيئا فإنه يجب أن يكون بعوض المثل.

فإذا ثبت هذا فإن أجبرها وليها فزوجها مفوضة، لم يجب عليه ضمان المهر لأنه قد وجب بالعقد، و إن ضمن للزوج فقال متى لزمك مهرها، فعلى ضمانه لم يصح لأنه ضمان ما لم يجب.

فأما السيد فله إجبار أمته على النكاح، فان زوجها مفوضة بغير إذنها صح ذلك، لأن كل الحق له، لا شيء لها منه، فإذا زوجها و صح النكاح ملك هو بالعقد ما ملكت الحرة المفوضة أن تملك، و قد مضى، فان فرضه السلطان أو اتفق مع زوجها ففرضه صح و كان الفرض له دون كل أحد.

هذا إذا فرض قبل أن يزول ملكه، فأما إن زال ملكه عنها ببيع أو عتق ثم فرض لها المهر فعندنا لا يصح، لأن بيعها طلاقها، و عند المخالف يصح، و كم يجب المهر؟

فيه وجهان: بناء على ما ملكت أن تملك بالعقد، فمن قال ملكت أن تملك مهر المثل كان المهر للسيد دون غيره، و من قال ملكت أن تملك مهرا ما فيقدر بالفرض، فبعد أن فرض لا يكون للسيد الأول، و لكن إن كان أعتقها فالمهر لها. و إن كان باعها فللسيد الثاني.

و قال قوم متى فرض لها المهر كان للسيد الأول لا غير، لأنه و إن لم يجب المهر بالعقد، فان سبب وجوبه هو العقد، و العقد كان في ملكه فوجب أن يكون المهر له.

و الذي يقتضيه مذهبنا أنه إن أعتقها و اختارت المقام معه، ثم فرض المهر أن يكون لها، و إن باعها و رضي بها السيد الثاني استمر العقد، فمتى فرض المهر فيما بعد كان للثاني.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست