اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 297
و الثالث يعود نصفه إلى الزوج.
و إنما قيل يعود كله إلى الأجنبي لأن الفرض إنما يصح من الحاكم أو الزوجين، و ليس هذا واحدا منهما، فبطل فرضه، و وجب لها المتعة على زوجها، و الوجه الثاني أن فرضه صحيح، لأنه لما جاز أن يقوم مقام الزوج في قضاء ما يجب عليه، و يبرئ ذمة الزوج به، فكذلك جاز أن يقوم مقامه في الفرض معها و قضائه عنه فعلى هذا إذا طلقها قبل الدخول عاد نصفه، و إلى من يعود؟ على الوجهين أحدهما إلى الأجنبي الذي فرضه، و الثاني يعود إلى الزوج دونه.
و يجيء على هذين الوجهين إذا تبرع أجنبي فقضى عن الزوج ما وجب عليه من المسمى، ثم طلقها زوجها قبل الدخول عاد نصفه بالطلاق، و على من يعود؟ على الزوج أو على من تبرع بقضائه؟ على الوجهين، و الوجه الأول من الوجوه أقوى
مفوضة البضع إذا فرض لها الزوج فرضا لم ترض به ثم طلقها
قبل الدخول بها كان لها المتعة، لأن الفرض إنما يثبت إذا اتفقا، و ههنا ما اتفقا، و يستحب له إذا تزوجها مفوضة أن لا يدخل بها حتى يفرض لها المهر.
فأما مفوضة المهر: فهو أن يعقد النكاح و يذكر المهر و لا يذكر مبلغه، فيقول تزوجت على أن يكون المهر ما شئنا أو ما شاء أحدنا، و هذا في التحقيق تفويض مبلغ المهر.
فإذا كان كذلك وجب لها بالعقد مهر المثل عند بعضهم، لأنه نكاح بمهر مجهول فسقط المسمى، و وجب مهر المثل، فان دخل بها استقر، و إن طلقها قبل الدخول استحقت نصفه و عاد نصفه و قال قوم يسقط بالطلاق قبل الدخول، و تجب المتعة.
و الذي تقتضيه أخبارنا أنه إذا علق بمشية الرجل فمهما حكم به وجب عليها الرضا به، و إن علق بما تشاء هي، وجب عليه الرضا بما تشاؤه، ما لم يتجاوز خمس مائة الذي هو السنة، و إن علقا بمشيتهما أوقف حتى يصطلحا.
من يجبر على النكاح من الصغيرة و البكر الكبيرة تجبرها أبوها أو جدها على النكاح، فمتى زوجها مفوضة البضع كان الحكم فيه مثل الحكم فيمن لا يجبر سواء
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 297