responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 273

و المستحب فيه التخفيف بلا خلاف، لما روى عن عائشة أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال:

أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة، و روى عن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: خيرهن أيسرهن صداقا.

و المستحب عندنا ألا يتجاوز السنة المحمدية خمس مائة درهم

، و به قال جماعة و روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه ما أصدق امرأة من بناته أكثر من ثنتى عشرة أوقية و نش.

و يجوز أن يكون منافع الحر مهرا مثل أن يخدمها شهرا أو على خياطة ثوب أو على أن يخيط لها شهرا، و كذلك البناء و غيره و كذلك تعليم القرآن و الشعر المباح كل هذا يجوز أن يكون صداقا و فيه خلاف.

غير أن أصحابنا رووا أن الإجارة مدة لا يجوز أن يكون صداقا لأنه كان يختص موسى (عليه السلام).

فإذا ثبت أن منفعة الحر و تعليم القرآن يجوز أن يكون صداقا فالكلام في التفريع عليه: و جملته أنه إذا أصدقها تعليم قرآن فلا يجوز حتى يكون القرآن معلوما: إن أصدقها تعليم سورة عين عليها، و إن كان تعليم آيات عينها، لأن ذلك يختلف، و هل يجب تعيين القراءة و هي الحرف الذي يعلمها إياه على وجهين، أحدهما لا يجب، و هو الأقوى، لأن النبي (صلى الله عليه و آله) لم يعين على الرجل و الوجه الآخر لا بد من تعيين الحروف لأن بعضها أصعب من بعض.

فمن قال إنه شرط فان ذكره، و إلا كان فاسدا و لها مهر مثلها، و من قال ليس بشرط لقنها أي حرف شاء «إن شاء بالجائز و هو الصحيح عندنا، لأن التعيين يحتاج إلى دليل فإذا ثبت أنه يصح كان لها المطالبة بأي موضع شاءت، فإن أصدقها تعليم سورة بعينها و هو لا يحفظها، بأن قال على أن أحصل ذلك لك، صح لأنه أوجبها على نفسه في ذمته.

و إن قال: على أن ألقنك أنا إياها، قيل فيه وجهان: أحدهما يصح لأن الحق وجب في ذمته فلا يلزم أن يكون مالكا له، و الثاني لا يصح لأنه لا يصح أن

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست