responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 268

إذا وكل رجلا على أن يزوجه فلانة فتزوجها الوكيل من وليها

فحضر الموكل فأنكر و حلف، بطل النكاح، و إن كان مثل هذا في الشراء ثبت الشراء على الوكيل.

إذا طلقها طلقة بعد الدخول فهي رجعية

، و ليس لها العقد على أختها و لا عمتها و لا خالتها إلا برضاهما، و لا أربع سواها، لأنها في معنى الزوجات.

إذا طلقها و ذكر أنها أخبرت بانقضاء عدتها، فأنكرت

و قد مضى زمان يصح انقضاء العدة فيه، فالقول قوله في جواز العقد على أختها، و القول قولها في بقاء النفقة و السكنى.

و الفصل بينهما أن جواز نكاح أختها أمر يتعلق بدينه و أمانته، فيقبل قوله فيه و النفقة و السكنى حق عليه فلا يقبل قوله عليها.

يستحب لمن كان له زوجتان أن لا يجامع أحدهما بحضرة الأخرى

إذا كن حرائر و يجوز ذلك في الإماء.

لا يجوز للرجل أن يتزوج بمملوكته

و لا للمرأة أن تتزوج بعبدها بلا خلاف.

إذا غاب الرجل عن امرأته

ثم قدم رجل فذكر لها أن زوجها طلقها طلاقا بانت منه قبل الدخول أو بعده بعوض، و ذكر لها أنه وكله في استيناف النكاح عليها، و أن يصدقها ألفا يضمنها لها عنه، ففعلت ذلك و عقد النكاح و ضمن الرسول الصداق ثم قدم الزوج فأنكر الطلاق، و أنكر التوكيل في ذلك، فالقول قوله، و النكاح الأول بحاله، و الثاني لم ينعقد.

و أما الوكيل فهل يلزمه ضمان ما ضمنه أم لا؟ قال بعضهم يلزمه، و قال الأكثر لا يلزمه، و هو الصحيح لأن العقد إذا لم يثبت لم يثبت المهر.

الإحصان عندنا أن يكون له فرج يغدو إليه و يروح

، و يكون قد دخل بها سواء كانت حرة أو أمة، زوجة كانت أو ملك يمين، و في أصحابنا من قال إن ملك اليمين لا يحصن، و لا خلاف بينهم أن المتعة لا تحصن، و قال جميع المخالفين: إن من شرط الإحصان الوطي في نكاح صحيح، فأما في نكاح فاسد أو ملك يمين، فلا يكون

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست