responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 267

الفرج، فإذا ثبت هذا فان كان تحته مملوكة جاز له أن يعزل بغير أمرها بلا خلاف، و إن كانت زوجة فإن كانت أمة كان له العزل أيضا و إن كانت حرة فإن أذنت له فلا بأس و إن لم تأذن فهل له العزل؟ على وجهين: أحدهما ليس له ذلك، و هو الأظهر في رواياتنا، لأنهم أوجبوا في ذلك كفارة، و الثاني أنه مستحب و ليس بمحظور.

إذا دخل الغريب بلدا فتزوج امرأة على الإطلاق يعتقدها حرة

، فإذا هي أمة و كان الرجل ممن يحل له نكاح أمة بحصول الشرطين اللذين قدمناهما فالنكاح صحيح فإن وطئها قبل العلم فالولد حرة لأنه على هذا دخل و عليه قيمته لسيدها يوم وضعته و إن أحبلها بعد أن علم أنها أمة، فالولد مملوك عندهم، لأنه يتبع أمة و عندنا يتبع الحرية.

إذا تزوج حر بأمة فأتت بولد مع العلم بحالها

، فان كان غير عربي فهو مملوك و إن كان عربيا قال قوم هو حر لأن العربي لا يسترق، و قال قوم يسترق، و عندنا أن الولد حر على كل حال.

إذا تزوج امرأة فأول ما يبدء به عند الاجتماع معها أن يأخذ بناصيتها

و يدعو لكل واحد منهما بالبركة، و إذا عقد الولي النكاح فالمستحب أن يقول: أزوجك على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، و الأحوط أن يقول ذلك قبل العقد.

يستحب أن لا يتزوج الصغيرة حتى تبلغ

- إن كانت ثيبا أو بكرا- و قال قوم إن كانت ثيبا فلا تزوج بحال، و إن كانت بكرا يستحب تركها حتى تبلغ لأن إذنها مراعى.

المستحب أن يتزوج امرأة ذات الدين و العقل

و إذا زوج أمته بعبده لم يجب المهر في هذا النكاح، و يستحب أن يذكر المهر لأنه من سنة النكاح و شعاره و قال قوم هو بالخيار.

و إذا ارتدت المرأة لا ينعقد عليها نكاح لأحد لا لكتابي و لا وثني و لا مرتد مثلها، و لا لمسلم لأنها لا تقر على ذلك.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست