responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 256

به إذا أيسر بعد عتقه.

فكل موضع أوجبنا مهر المثل فهل يرجع به على من غيره أم لا؟ على قولين أحدهما يرجع و هو الأقوى، و الثاني لا يرجع، فان كان الغار الوكيل رجع به عليه و إن كان الغار هي رجع عليها به، يكون في ذمتها يتبع بها إذا أيسرت بعد العتق و يرجع هيهنا بكله، لأن مهر المثل قد قبضه سيدها فلا يعرى وطيها عن بدل، فان كان هناك ولد أتت به مع الجهل بحالها فهو حر و عليه قيمته لسيد الأمة و أين يجب؟

قيل فيه ثلاثة أقوال أحدها في كسبه، و الثاني في رقبته، و الثالث في ذمته و يرجع بهذه القيمة على من غره.

و يعتبر قيمة الولد حين خرج حيا لأنه أول إمكان التقويم، و يرجع هو على الذي غره:

فان كان الوكيل فعليه قيمته عاجلا، و إن كانت هي ففي ذمتها، و إن كان منهما فالقيمة بينهما نصفين نصفها على الوكيل عاجلا و نصفها عليها إذا أعتقت و أيسرت و الحكم في المدبرة و المعتقة نصفه و أم الولد كالأمة القن سواء.

فأما إن بانت مكاتبة ففي النكاح قيل فيه قولان أحدهما صحيح، و الثاني فاسد و هو الأقوى، فمن قال صحيح فهل له الخيار؟ على قولين، فمن قال صحيح له الخيار فاختار الإمساك فعليه المسمى يكون لها، لأنه من كسبها، و كسب المكاتبة لها.

و من قال باطل أو قال صحيح [له الخيار ظ] فاختار الفسخ فان كان قبل الدخول فلا شيء عليه و إن كان بعده فعليه مهر المثل يكون لها مثل ذلك، و هل يرجع على من غره؟ قيل فيه قولان:

فمن قال: لا يرجع فلا كلام، و من قال يرجع فان كان الوكيل يرجع عليه بكله و إن كانت هي فالمهر وجب لها، و الرجوع عليها، و هل يرجع بالكل أم لا قيل فيه قولان أحدهما يبقى قليلا بقدر ما يكون مهرا فعلى هذا يتقاصان إلا بذلك القدر، و من قال يرجع بكله يتقاصان بالكل.

و إن أتت بولد فهو حر لأنه على هذا دخل، و عليه قيمته حين خرج حيا و لمن

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست