responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 255

و في النكاح قيل فيه قولان أحدهما باطل، و الثاني صحيح، فمن قال باطل فلا كلام و من قال صحيح فهل له الخيار أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما له الخيار لأنها بانت دون ما شرطت، و الثاني لا خيار له لأن الطلاق إليه.

فأما إن كان الزوج عبدا فتزوج على أنها حرة فبانت أمة فهل يصح النكاح؟ قيل فيه قولان أحدهما باطل، و هو الأقوى، و الثاني صحيح، و يصح المسئلة بأربعة شروط أحدها أن يكون العبد مأذونا له في التزويج، فان كان غير مأذون له في التزويج كان باطلا، و عند بعض أصحابنا يكون موقوفا على إذن السيد، و الثلاثة شروط الباقية كما ذكرنا في الحر سواء.

فإذا ثبت أنها على قولين، فمن قال باطل فلا كلام، و من قال صحيح فهل له الخيار أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما أن لا خيار له هيهنا، و الثاني له الخيار.

فمن قال له الخيار و اختار الإمساك فعليه المسمى من المهر لسيدها، لأنه بمنزلة كسبها، و من قال باطل أو قال صحيح و ليس له الخيار، فاختار الفسخ فكأنه كان فاسدا من أصله:

فإن كان قبل الدخول فرق بينهما و لا مهر و لا نفقة، و إن كان بعد الدخول وجب لها مهر المثل للسيد و أين يجب؟ قيل فيه ثلثة أقوال أحدها في كسبه، و الثاني يتعلق برقبته، و الثالث في ذمته يتبع به إذا أعتق، و الأول أقوى على هذا القول.

و هذه الأقوال تبنى على أصلين أحدهما أن العبد إذا نكح نظرت فان كان باذن سيده فالمهر في كسبه، و إن كان بغير إذنه فإذا وطئ فقد وطئ في نكاح فاسد و وجب المهر و أين يجب على قولين أحدهما في ذمته و الثاني يتعلق برقبته و الأصل الثاني إذا أذن له سيده بالنكاح فهل يتضمن إذنه الصحيح و الفاسد على قولين.

فإذا تقرر هذا رجعنا إلى مسئلتنا فوجدناه و قد نكح باذن سيده نكاحا فاسدا فمن قال إذن السيد يتناول الصحيح و الفاسد فكأنه نكح نكاحا صحيحا يكون المهر في كسبه، و من قال لا يتناول الفاسد و هو الصحيح، فقد نكح نكاحا فاسدا بغير إذنه فأين يجب المهر؟ قيل فيه قولان أحدها في رقبته، و الثاني و هو الأقوى في ذمته يتبع

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست