responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 254

فان كان العيب جبا فان دعت إليه لم يكن للولي أن يمتنع لأنه لا عار عليه لأن الاستمتاع حق لها، و أما العنة فلا يعلم إلا بعد العقد.

و أما الجذام و البرص فان دعاها لم يجبر عليه، و إن رضيت هي به قيل فيه وجهان أحدهما أن له الامتناع، و الآخر ليس له ذلك.

هذا في ابتداء النكاح فاما إن حدثت هذه العيوب في استدامة النكاح مثل أن جن زوجها أو برص أو جذم فالخيار إليها وحدها لا نظر لوليها فيه إنشاءت فسخت و إن شاءت رضيت.

و هذا لا يحتاج على. مذهبنا إليه لأنا قد بينا أنه لا ولاية عليها إذا كانت ثيبا و إن كانت بكرا فلا اعتبار برضاها، فهذه الفروع تسقط عنا.

إذا قالت أنا مسلمة فبانت كتابية بطل العقد عندنا

، و عند قوم من المخالفين و قال بعضهم لا يبطل، فإذا قيل باطل فلا كلام، و من قال صحيح فهل له الخيار قيل فيه قولان:

إذا ذكرت أنها كتابية فبانت مسلمة كان النكاح صحيحا و قال قوم هو باطل و الأول أقوى، فمن قال باطل فلا كلام، و من قال صحيح قال لا خيار لها لأنها بانت أعلى، و يقوى في نفسي أن النكاح باطل لأنا قد بينا أن العقد على الكتابية باطل فإذا عقد على من يعتقد كونها كتابية، فقد عقد على من يعتقد بطلان العقد عليها فكان باطلا.

إذا تزوج الحر امرأة على أنها حرة فبانت أمة كان النكاح فاسدا

و قال قوم يصح العقد، و تصح هذه المسئلة بأربعة شرائط:

أحدها أن يكون الحر ممن يحل له نكاح أمة، و هو أن يكون عادم الطول خائفا من العنت، فان عدم الشرطان أو أحدهما بطل، و الثاني أن يكون النكاح باذن سيدها فان كان بغير إذنه بطل، الثالث أن يكون الشرط مقارنا للعقد فان لم يقارنه صح النكاح، الرابع أن يكون الغار الأمة أو وكيل السيد، و أما إن كان السيد هو الذي يغره كان قوله على أنها حرة عتقا منه لها.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست