responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 244

فصل (في نكاح الشغار [1])

نكاح الشغار باطل عندنا، و الشغار أن يقول لرجل زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن يكون بضع كل واحد منهما مهر الأخرى. فحقيقته أنه ملك الرجل بضع بنته بالنكاح، ثم ملكه أيضا من بنته مهرا لها، فجعل بضع البنت ملكا للرجل بالزوجية و ملكا لابنته مهرا و في نكاح الشغار ثلاث مسائل:

إحداها مسئلة الخلاف و هي التي تقدمت، الثانية ذكر الصداق و لم يشرك في بضعها، فقال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن صداق كل واحدة منهما مائة.

فلا فصل بين أن يتفق قدر الصداق المذكور أو يختلف، فان النكاح صحيح و الصداق باطل، فإنه جعل صداق كل واحدة منهما تزويج الأخرى، فالبضع لم يشرك فيه اثنان.

و إنما جعل التزويج مهرا، لأنه ما رضي مهرا لبنته إلا بشرط أن يحصل له نكاح بنت زوجها و هو شرط باطل لا يلزم الوفاء به، فبطل صداق المائة فإذا بطل هذا وجب أن يرد إلى المائة ما نقص من الصداق لأجل الشرط، و ذلك القدر مجهول، فالمجهول إذا أضيف إلى معلوم صار الكل مجهولا فبطل الصداق و إذا بطل سقط، و


[1] قال في النهاية: الشغار نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل:

شاغرنى، أى زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من إلى أمرها، و لا يكون بينهما مهر، و يكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى و قيل له شغار، لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب إذا رفع احدى رجليه ليبول، و قيل: الشغر البعد، و قيل: الاتساع.

أقول: راجع في ذلك ما ذيلناه ص 208.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست