responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 243

إذا كان له إماء فطاف عليهن بغسل واحد جاز

، و الزوجات كذلك في الجواز و إنما فرض في الإماء لأن الزوجات لهن القسم إلا أن يحللنه فيجوز، و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه طاف على نسائه ليلة فاغتسل غسلا واحدا و كن تسعا و المستحب أن يغسل فرجه و يتوضأ وضوء الصلاة بلا خلاف.

يكره إتيان النساء في أحشاشهن

يعنى أدبارهن و ليس بمحظور، و قال جميع المخالفين: هو محظور إلا ما روي عن مالك و عن الشافعي في القديم من جوازه، و الوطي في الدبر يتعلق به أحكام الوطي في الفرج، من ذلك إفساد الصوم، و وجوب الكفارة و وجوب الغسل، و إن طاوعته كان حراما محضا كما لو أتى غلاما، و إن أكرهها فعليه المهر، و يستقر به المسمى، و يجب به العدة، و يخالف الوطي في الفرج في فصلين في الإحصان فإنه لا يثبت، و لا يقع به الإباحة للزوج الأول بلا خلاف في هذين لقوله (عليه السلام) «حتى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك» و هي لا تذوق العسيلة في دبرها و روى في بعض أخبارنا أن نقض الصوم و وجوب الكفارة و الغسل لا يتعلق بمجرد الوطي إلا أن ينزل فان لم ينزل فلا يتعلق عليه ذلك.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست