اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 243
إذا كان له إماء فطاف عليهن بغسل واحد جاز
، و الزوجات كذلك في الجواز و إنما فرض في الإماء لأن الزوجات لهن القسم إلا أن يحللنه فيجوز، و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه طاف على نسائه ليلة فاغتسل غسلا واحدا و كن تسعا و المستحب أن يغسل فرجه و يتوضأ وضوء الصلاة بلا خلاف.
يكره إتيان النساء في أحشاشهن
يعنى أدبارهن و ليس بمحظور، و قال جميع المخالفين: هو محظور إلا ما روي عن مالك و عن الشافعي في القديم من جوازه، و الوطي في الدبر يتعلق به أحكام الوطي في الفرج، من ذلك إفساد الصوم، و وجوب الكفارة و وجوب الغسل، و إن طاوعته كان حراما محضا كما لو أتى غلاما، و إن أكرهها فعليه المهر، و يستقر به المسمى، و يجب به العدة، و يخالف الوطي في الفرج في فصلين في الإحصان فإنه لا يثبت، و لا يقع به الإباحة للزوج الأول بلا خلاف في هذين لقوله (عليه السلام) «حتى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك» و هي لا تذوق العسيلة في دبرها و روى في بعض أخبارنا أن نقض الصوم و وجوب الكفارة و الغسل لا يتعلق بمجرد الوطي إلا أن ينزل فان لم ينزل فلا يتعلق عليه ذلك.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 243