اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 238
هذا إذا قال هذا و قد أسلمن معه، فأما إن قال هذا قبل إسلامهن لم يتعلق به حكم لكن ينظر فيه، فان لم يسلمن حتى انقضت عدتهن فلا طلاق و لا ظهار و لا إيلاء، و أما القذف فقد قذف مشركة فعليه التعزير إلا أن يقيم البينة، و أما إن أسلمن بعده قيل له اختر أربعا فإذا اختار، فان كانت هذه ممن يختار فالحكم فيه كما لو لم تسلم حتى انقضت عدتها، و إن اختارها ثبت الطلاق و كان اختيارا، و كذلك الظهار و الإيلاء لأنا تبينا أنه فعل هذا مع زوجته و أما القذف فعليه التعزير لأنه قذف مشركة ثم. أسلمت و هي زوجته، فاما أن يقيم البينة أو يلاعن.
إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال بلا خلاف
، و ينظر فان كان الذي ارتد الزوج فعليه نصف المسمى إن كان صحيحا، و نصف مهر المثل إن كان فاسدا، و المتعة إن لم يسم لها مهرا صحيحا و لا فاسدا، و إن كان الذي ارتد هو الزوجة فلا مهر لها بحال لأن الفسخ كان من قبلها قبل الدخول، و أما إن كان الارتداد بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة، فإن رجع إلى الإسلام في العدة فهما على النكاح، و إن لم يرجع حتى انقضت العدة وقع الفسخ بالارتداد.
و فيهم من قال يقع الفسخ في الحال، و لا يقف على انقضاء العدة، و هذا مذهبنا فيمن ولد على فطرة الإسلام، فإنه يجب عليه القتل و لا يستتاب.
و إن ارتدا معا كان الحكم أيضا مثل ذلك في أنهما إن كانا عن فطرة الإسلام ارتدا، وجب قتلهما، و إن كان عن إسلام قبل شرك فإنهما يستتابان و حكمهما ما قدمناه و من أوقع الفسخ في الحال قال القياس يقتضي إيقاع البينونة في الحال لكن لا نوقعه استحسانا.
إذا ارتدا أو أحدهما فليس له وطيها في الردة
، فإن خالف و فعل فإن أقام على الردة حتى انقضت العدة فعليه المهر، لأنا تبينا أنه وطئ أجنبية منه وطي شبهة و إن رجع إلى الإسلام في العدة فهما على النكاح و لا مهر عليه.
أنكحة المشركين صحيحة
، فإن تزوج مشرك بمشركة ثم طلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد زوج، فان تزوجت بمشرك و دخل بها أباحها للأول، و هكذا لو تزوج مسلم كتابية ثم طلقها ثلاثا فتزوجت في الشرك و دخل بها أباحها لزوجها المسلم
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 238