responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 237

و تحته زوجة ثم ارتد الزوج بعد إسلامه قبل انقضاء عدتها، فإن أقامت على الشرك حتى انقضت عدتها من حين أسلم انفسخ النكاح، و إن أسلمت و هو مرتد زال باختلاف الدين بإسلامه.

فإن أقام على الردة حتى انقضت عدتها بانت من حين ردته و إن رجع تبينا أنه لم تزل زوجيته و لا نفقة لها قبل إسلامها، و إذا أسلمت و هو مرتد وجبت نفقتها عليه لأن التفريط منه.

و إن كان عنده ثماني نسوة فأسلم و أسلمن معه فارتد، وقف الفسخ على انقضاء العدة، فإن أراد أن يختار منهن أربعا لم يكن له، لأن الاختيار بمنزلة ابتداء نكاح، و ليس للمرتد أن يبتدئ النكاح على المسلمة، فإن أقام على الردة حتى انقضت العدة، انفسخ نكاحهن من حين ردته، و إن رجع إلى الإسلام قيل له اختر الآن أربعا منهن.

إذا أسلم و عنده ثماني نسوة فطلق واحدة منهن

أو ظاهر منها أو آلى منها أو قذفها لم يخل من أحد أمرين: إما أن قال هذا و قد أسلمن معه أو لم يسلمن معه، فان قال هذا و قد أسلمن معه فالتي طلقها وقع بها الطلاق، و كانت الطلقة اختيارا منه لها و إيقاع الطلاق بعد الاختيار.

و أما الظهار و الإيلاء فلا يكون فيه الاختيار، لأنه لا يختص بالزوجات بأن يقول هذا لزوجته، و يقول لأجنبية منه، ألا ترى أنه لو حلف لا وطئ أجنبية فتزوج بها فوطئها كان عليه الكفارة.

فإذا ثبت هذا فان اختارها ثبت ظهارها، و الإيلاء منها، و يكون ابتداء المدة من حين الاختيار، و إن اختار غيرها لم يتعلق بها حكم إيلاء و لا ظهار، و يقتضي مذهبنا أن ذلك يكون اختيارا لأن الظهار و الإيلاء لا يصحان عندنا إلا في الزوجات.

و أما القذف فقد قذف مسلمة، فإن اختارها فهي زوجته، و قد قذفها فعليه الحد إلا أن يسقطه عن نفسه بالبينة أو اللعان، و إن اختار غيرها فقد قذف أجنبية فعليه الحد إلا أن يقيم البينة.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست