responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 203

من المخالفين، و الوطي بشبهة ينشر تحريم المصاهرة تحرم عليه أمها و بنتها و إن علت الأمهات، و إن نزلت البنات.

لا عدة على الزانية وجوبا حائلا كانت أو حاملا

و لكل أحد أن يتزوج بها في العدة و بعدها حائلا كانت أو حاملا إلا أنه لا يطأها إن كانت حاملا حتى تضع فإن وطئها و أتت بولد لأقل من ستة أشهر فقد انتفى عنه بلا خلاف، و لا لعان، و إن أتت به لستة أشهر فصاعدا، فهو لا يعرف حقيقة أمره، فإن شك فيه و غلب على ظنه أنه ليس منه كان له نفيه باللعان، و إن غلب على ظنه أنه منه قبله و استلحقه، و كان ولده.

من يحرم نكاحها

، فقد نص الله [1] في كتابه على أربع عشرة امرءة: سبعة من قبل النسب فقال «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ» و اثنتان من الرضاع فقال «وَ أُمَّهاتُكُمُ اللّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ» و أربع بالمصاهرة فقال «وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ، وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ».

فهؤلاء ثلاث و ذكر الرابع في آية قبلها فقال «وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلّا ما قَدْ سَلَفَ» و واحدة حرمها تحريم جمع، فقال «وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلّا ما قَدْ سَلَفَ».

و هذه الجملة على ضربين تحريم أعيان و تحريم جمع، فأما تحريم الأعيان فعلى ضربين بنسب و سبب أما النسب فسبع أعيان الأمهات، فالرجل تحرم عليه أمه و جداته» من قبل أبيه و أمه وارثات كن أو غير وارثات، قربن إليه أو بعدن.

و الثانية البنات، فتحرم عليه بنته لصلبه، و بنات بنتها و بنات بناتها و كذلك بنات الابن و إن نزلن، و كل من يقع عليه اسم بنت حقيقة أو مجازا


[1] راجع سورة النساء الآية 23.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست