responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 202

و إن كان جاهلا بالتحريم مثل أن كان قريب عهد بالإسلام أو في بادية بعيدة عن بلد الإسلام، من جفاة العرب، فلا حد عليه لقوله (عليه السلام) «ادرؤوا الحدود بالشبهات و المهر على ما مضى إن كان أكرهها فعليه المهر، و إن طاوعته فعلى قولين و عندي أنه لا مهر بحال على ما بيناه [لبراءة الذمة].

و أما الولد فيلحق نسبه لأن الاعتبار بالأب، فلما كان الوطي لشبهة لحق نسبه و هو مملوك لأن أمه مملوكة، و يسقط عنها الحد للشبهة، و يعتق على سيدها لأنه ولد ولده و لا قيمة لسيدها على الواطى، لأن العتق جاء من قبله، و لا تصير أم ولد متى ملكها، لأنها علقت منه بمملوك، ثم عتق بالملك لأجل النسب.

العبد لا يملك فان ملكه مولاه ملك التصرف، و لا يلزمه زكاة و لا يتعلق عليه كفارة يتعلق بالمال، بل يلزمه الصوم، و إن اشترى جارية فان أذن له في وطئها جاز له وطيها، و منهم من منع جميع ذلك، و الحكم في المدبر و المعتق بصفة عند من أجازه و المكاتب سواء غير أن المكاتب لا يجوز بيعه، و من نصفه حر و نصفه عبد فإنه بما فيه من الحرية يملك ملكا صحيحا، فان كان بينه و بين سيده مهاياة كان كسب يومه له و كسب يوم سيده لسيده، و إن لم يكن مهاياة فالكسب بينهما، و يملك نصفه ملكا تاما.

فان ملك بما فيه من الحرية أمة فهل له وطيها؟ قيل فيه قولان كالعبد القن سواء لأن الوطي لا يتبعض، فإذا قيل: لا يملك العبد فليس له وطيها، و إن أذن المولى، و إن قيل يملك جاز له الوطي إذا أذن، و قبل الاذن ليس له ذلك، و عندنا له وطيها إذا أذن المولى في ذلك.

إذا كانت له زوجة فزنت لا تبين منه و الزوجية باقية إجماعا

إلا الحسن البصري و إن زنا بامرءة جاز له أن يتزوجها فيما بعد إجماعا إلا الحسن البصري، و قال قتادة و أحمد إن تابا جاز، و إلا لم يجز، و قد روى ذلك أصحابنا.

الزنا ينشر تحريم المصاهرة

، مثل الوطي بالعقد على قول أكثر أصحابنا، و قد روى أنه لا ينشر، و يحل له وطيها بنكاح، و نكاح أمهاتها و بناتها، و به قال قوم

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست