responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 191

الذي غره و هو الأقوى، و الثاني على الكل.

و إن كان الغرور من جهتها، فهل يرجع عليها أم لا؟ على وجهين: أحدهما لا يرجع بكله بل يبقى منه بقية تتفرد بها و هو الظاهر في رواياتنا، و الثاني يرجع عليها بالكل، فمن قال يرجع بالكل فان كان قبضت رجع و أخذه، و إن لم يكن قبضت لم يأخذ شيئا و إذا قيل يبقى بقية أعطاها تلك البقية، و لم يرجع بالكل فيما زاد عليها.

و من قال: النكاح صحيح فهل له الخيار نظرت، فان كان أعلى فلا خيار له لأنه لانقص هيهنا، و كذلك إن كانت في طبقته فلا خيار له أيضا، لمثل ما قلناه و إن بانت دون ما قالت و دون طبقته فهل له الخيار على القولين، و هكذا إذا كان الغرور في الصفات دون ما ذكرت، فالكل على قولين أحدهما له الخيار.

فمن قال لا خيار له أو قال له الخيار فاختار الإمساك فقد لزم النكاح و هو صحيح و حكمه حكم النكاح الصحيح، و من قال له الخيار فاختار الفسخ فالحكم فيه كما لو كان في الأصل متفسخا و قد مضى، فان لم يكن دخل بها فلا كلام، و إن كان دخل بها وجب لها المهر، و هل يرجع على من غره؟ على ما مضى.

و أما العدة فان لم يدخل بها فلا عدة و إن دخل بها فعليها العدة و لا سكنى لها لأن السكنى لا يجب في الأنكحة المفسوخة، و أما النفقة فإن كانت حائلا فلا نفقة لها، و إن كانت حاملا بنى على القولين في نفقة الحامل فمن قال للحامل النفقة وجبت النفقة هيهنا، لأن الولد في النكاح الصحيح و الفاسد واحد، و من قال لا نفقة لها لأجل الحمل، فلا نفقة هيهنا، لأنها إنما تجب لها النفقة في النكاح الذي له حرمة، و قد زالت حرمته، و هذا القول أقوى.

و لو تزوجها على أنها مسلمة فكانت كتابية

فعلى مذهبنا لا يصح لأنها لا تحل له و على قول بعض أصحابنا له الخيار، و به قال بعض المخالفين.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست