responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 192

فصل فيما ينعقد به النكاح

لا يصح النكاح حتى تكون المنكوحة معروفة بعينها

على صفة متميزة عن غيرها و ذلك بالإشارة إليها أو بالتسمية أو الصفة.

فإذا أراد تزويج بنته لم يخل من أحد أمرين إما أن تكون له بنت واحدة أو أكثر فإن كانت له بنت واحدة لم يخل من أحد أمرين إما أن تكون حاضرة، أو غائبة، فإن كانت حاضرة نظرت، فان قال زوجتك هذه أو هذه المرأة صح لأن الإشارة تغني و إن قال زوجتك بنتي هذه أو بنتي هذه فلانة، و هي فلانة صح لأن الزيادة على «هذه» تأكيد، و إلا فقوله «هذه» يكفى، و إن كانت غائبة فإن قال زوجتك بنتي صح و إن قال بنتي فلانة صح و لو قال بنتي فاطمة و اسمها خديجة صح أيضا، فإن بنتي صفة لازمة، و لا تزول عنها، و فاطمة صفة تزول عنها.

و إن قال زوجتك فلانة فإن نواها صح و إن أطلقها من غير نية فالنكاح باطل لأن فلأنه غير معروفة من بين من يشاركها في الاسم، و إن كان له بنتان الكبيرة فاطمة و الصغيرة خديجة فقال زوجتك الكبيرة، أو الصغيرة، أو قال بنتي فاطمة أو خديجة فكل هذا يصح فان قال بنتي الكبيرة فاطمة فذكر الكبيرة باسم الصغيرة صح نكاح الكبيرة لأن الكبيرة صفة لازمة، و الاسم لا يلزم، و إن قال إحدى ابنتي أو قال بنتي فقط فالنكاح باطل لأنه لم يتناول العقد واحدة بعينها.

و إن قال زوجتك بنتي و نوى الكبيرة فقبل الزوج و نوى الكبيرة أيضا و اتفقا على ذلك، فالنكاح صحيح، فان قال زوجتك بنتي فاطمة و نوى الصغيرة، و قبل الزوج، و قال قبلت نكاح فاطمة و نوى الكبيرة، فالنكاح لازم في الظاهر لأنهما اتفقا على الاسم، فكان الظاهر أن النكاح نكاح الكبيرة لكنه باطل في الباطن، لأن الولي أوجب الصغيرة، و الزوج قبل الكبيرة، فقد قبل غير الذي أوجبها فبطل إن صدقه

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست