responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 176

و لا شيء لها عليه، لأن النكاح حق له، و الحظ فيه له.

فأما إذا قال رجل لرجل له عبد أعتق عبدك على أن أزوجك بنتي أو أختي فأعتق السيد عبده على هذا، وقع العتق، و لم يجب على الباذل أن يزوجه بنته و لا أخته، لأنه سلف في النكاح، و لكن هل عليه للسيد قيمة العبد أم لا؟

قيل فيه قولان: بناء على مسئلة و هو إذا قال الرجل لسيد العبد أعتق عبدك عن نفسك على أن على مائة درهم، فإذا وقع العتق عن نفسه فهل يستحق على الباذل ما شرط؟ قيل فيه قولان: أحدهما عليه ما شرط لأنه عتق بعوض، فأشبه ما إذا قال أعتق عبدك عني على أن لك على مائة، ففعل صح، و لزمه ما بذل، و القول الثاني لا يلزمه ما بذل، لأن العتق يقع من السيد، و الولاء له عليه دون غيره، فالباذل بذل ماله في مقابلة ما لا نفع له فيه، فأشبه إذا اشترى بماله الديدان و الخنافس و الجعلان و العقارب.

فأما إذا قال للسيد أعتق أمتك عن نفسك على أن على ألف أ يصح البذل قال بعضهم فيه نظر.

فإذا تقرر القولان فمن قال لا يلزم الباذل مائة فكذلك ولي المرأة لا يلزمه شيء، و من قال يلزم الباذل ما بذل كذلك ولى المرأة يلزمه قيمة العبد، لأنه إنما أعتق عبده ليسلم له النكاح، فإذا لم يسلم له النكاح عاد عليه بقيمة عبده، و الأول أقوى، لأن الأصل براءة الذمة.

إذا اجتمع الأب و الجد فالجد أولى عندنا

، و عند المخالف الأب أولى و لا ولاية لأحد غير هذين عندنا، و عندهم أن الأب أولى من الأخ و ابن الأخ و العم و ابن العم، و الجد أولى من أب الجد، و على هذا أبدا، و عندنا أن الجد الأدنى أولى من جميع من ذكرناه عنهم، لأنه لا ولاية لواحد منهم، غير أن المرأة إذا أرادت أن تولي أمرها لواحد منهم كان الأقرب فالأقرب أولى على ترتيب ميراثهم فكذلك من يدلي بسببين أولى ممن يدلي بسبب بلا خلاف إلا شاذا منهم فإنه قال الأخ من الأب و الام مع الأخ للأب في درجة.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست