responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 177

فإذا كانا متساويين مثل أخوين لأب و أم أو لأب أو عمين و ما أشبه ذلك، فهما سواء

، و كانت المرأة بالخيار تولي من شاءت، و عندهم أنهما سواء، فان كانا غائبين فالسلطان وليها، و إن كان أحدهما حاضرا و الآخر غائبا فالحاضر وليها، و إن كانا حاضرين فكل واحد منهما وليها، فان اتفقا على التزويج فذاك، و إن بادر أحدهما فزوجها صح النكاح، و إن حضرا و تشاحا أقرع بينهما عندهم.

و إذا كان عم لأب و أم فهو أولى من الذي للأب

فإن كانا غائبين فالسلطان وليها و إن كان أحدهما غائبا فإن غاب الذي للأب و الأم زوجها السلطان دون الأخ للأب، و إن كان الذي للأب غائبا زوجها الحاضر، و قد بينا أن على هذا المذهب [1] يسقط جميع ذلك و الخيار في ذلك إلى المرأة تولي من شاءت أمرها، و إن كان الأفضل الأقرب فالأقرب، و الأقوى سببا فالأقوى.

الابن لا يزوج أمه بالبنوة بلا خلاف

، و لا له أن يزوجها و إن كان عصبة و عند المخالف له تزويجها حيث كان عصبة و إذا كان لها أولياء مناسبون فهم أولى من السلطان بلا خلاف، و إن عضلوها كان السلطان وليها و إن تنازعوا في تزويجها أقرع بينهم، و إن لم يكن لها أولياء مناسبون فالسلطان وليها.

و كل عصبة ترث فلها الولاية إلا الابن

، و من لا يرث بالتعصيب كالإخوة من الأم و أولادهم و قد بينا أن الولاية للأب و الجد لا غير، فان عضلاها كانت هي ولية نفسها تولي أمرها من شاءت إذا كانت رشيدة، و إن كانت صغيرة فلا عضل في أمرها بلا خلاف، و لا ولاية للسلطان على امرءة عندنا إلا إذا كانت غير رشيدة أو مولى عليها أو مغلوبا على عقلها و لا يكون لها مناسب.

الأمة إذا كان لها سيدة أو سادة فأولياؤها سادتها بلا خلاف

، فان امتنعوا من تزويجها أو عضلوها فليس للسلطان تزويجها بلا خلاف، فان زوج واحدة من السادة دون شريكه كان التزويج باطلا بلا خلاف.

و من قال باعتبار الأولياء في غير الأب و الجد قال: إذا تساويا في درجة مثل


[1] مذهبنا خ.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست