responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 153

السواك و لم يكتب عليكم، و كتب على الأضحية، و لم يكتب عليكم.

و أوجب عليه تخيير النساء، فمن اختارت نفسها منهن بانت بقوله «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ- إلى قوله- سَراحاً جَمِيلًا» [1].

و أوجب عليه إذا لبس لأمته، و هو الدرع و السلاح، أن لا ينزعها حتى يلقى العدو.

و كان قيام الليل واجبا عليه دون أمته، ثم نسخت بقوله «وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ» [2] فجعلت نفلا.

و أما المحظورات فحظرت عليه الكتابة، و قول الشعر، و تعليم الشعر، و أخذ الصدقات المفروضات، و صدقة التطوع على قول بعضهم، و نكاح الكتابيات على قول بعض المخالفين، و عندنا أن ذلك محرم على كل أحد بعقد التزويج.

و خائنة الأعين، و معناه أنه ما كان يرمز بأمر أو يشير بعين تعريضا لكن يصرح به كقصة عثمان مع أخيه لأمه عبد الله بن سعيد ابن أبى سرح و هي معروفة.

و أما المباحات التي خص بها فكثيرة: منها الوصال في الصوم كان مباحا و لا يحل لغيره، و هو أن يطوي الليل بلا أكل و لا شرب مع صيام النهار، لا أن يكون صائما لأن الصوم في الليل لا ينعقد، بل إذا دخل الليل صار الصائم مفطرا بلا خلاف.

فروى عنه (عليه السلام) أنه نهى عن الوصال، قيل له إنك تواصل، فقال لست كأحدكم أنا اطعم و أسقي، و روى أنه قال أبيت و يطعمني ربي و يسقيني.

و أبيح له أن يحمى لنفسه و للمسلمين، و لا يجوز لغيره أن يحمى لنفسه أصلا لكن للإمام أن يحمى للمسلمين.

و أبيحت له الغنائم و أحلت له و ما كانت تحل لأحد قبله، بل كانت تجمع فتنزل نار من السماء فتأكلها.

و أبيحت له أربعة أخماس ألفي و خمس الخمس من الغنيمة و ألفي و عندنا أن


[1] الأحزاب: 28.

[2] أسرى: 79.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست