responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 139

المسئلة الثالثة إذا أودعه دابة أو عبدا و قال لا تطعمه و لا تسقه، فان الحكم في هذه المسئلة كالمسئلة التي قبلها إذا أطلق حرفا بحرف، إلا في شيء واحد و هو إذا منع الطعام و الشراب عنه فماتت، فان مات في مدة يموت الحيوان لمثل ذلك إذا منع الطعام فهل يضمن قيمة العبد أم لا؟ قيل فيه وجهان و في الفصل الأول وجه واحد أنه يضمن و هيهنا وجهان:

أحدهما يضمن قيمة العبد لأنه مات من منع الطعام، و هو متعد في هذا الموضع لحق الله، و قال غيره لا يضمن قيمة العبد لأن الضمان كان لمالكه، فإذا أمر بأن لا يسقيه و لا يطعمه فقد رضي بإسقاط حقه و إسقاط الضمان عنه، و هذا هو الأقوى.

و هذا كما لو كان له عبد فأمر بقتله فقتله فإنه و إن كان ليس له قتله فإذا قتله لم يكن عليه ضمان قيمة العبد بل عليه الكفارة:

و المودع إذا حضرته الوفاة فإنه يلزم أن يشهد على نفسه بأن عنده وديعة لفلان، و يشهد حتى لا يختلط بماله و يأخذه ورثته، و لا يقبل قول المودع إلا بالبينة فإذا لم يكن معه بينة، فالظاهر أن هذا مال الميت فيؤدى إلى هلاك ماله، و الحكم في هذه المسئلة إذا حضرته الوفاة و إذا كان عنده وديعة و سافر، فان الحكم فيه واحد لأن المسافر يعود و يغيب، فكذلك الميت يغيب.

إذا ثبت هذا جميع أحكامه يعتبر بالمسافر مثل ما قلنا فيما قبل، فان ردها على صاحبها أو على وكيله فلا يضمن، و إن لم يتمكن من صاحبها و كان وكيله فرد على الحاكم أو على ثقة فلا يضمن، و إن ردها على الحاكم مع القدرة على صاحبها أو على وكيله فيضمن، و إن لم يتمكن من الحاكم و لا من صاحبها فردها على ثقة فلا ضمان، و إن ردها على ثقة مع القدرة على الحاكم فهل يضمن أم لا على وجهين.

إذا أودعها في قرية فنقلها إلى قرية أخرى

، فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون نقلها لعذر أو لغير عذر، فان كان نقلها لعذر مثل النهب و الحريق فلا يضمنها لأن هيهنا موضع الضرورة، و إن نقلها لغير عذر نظرت فان كان بين القريتين مسافة ليس بينهما بنيان، فإنه يضمن، و فيهم من قال لا يضمن إذا كان الطريق أمنا، و الأول

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست