إذا قالت امرأة: إن ولدت ذكرا يرث، و إن ولدت أنثى لم ترث، و إن ولدت ذكرا و أنثى فالذكر يرث دون الأنثى.
صورتها رجل مات و خلف امرأة أخيه حبلى و خلف ورثة أخر ابن أخ أو ابن عم فإنها إن ولدت ذكرا فإنه يكون ابن الأخ و ابن الأخ يرث مع ابن الأخ، و هكذا ابن العم يرث مع ابن العم، و إن أتت باثني لا ترث فان بنت الأخ لا ترث مع ابن الأخ.
مسئلة اخرى: قوم كانوا يقسمون الميراث، قالت امرأة لا تقتسموا لأني حاملة فان ولدت أنثى فإنها ترث، و إن ولدت ذكرا فإنه لا يرث، و إن ولدت ذكرا و أنثى فلا يرثان:
صورة المسئلة امرأة ماتت و خلفت زوجا و بنتا و أبوين و امرأة ابنها حامل المسئلة من اثنى عشر: للزوج الربع ثلاثة، و للبنت النصف ستة، و للأبوين السدسان أربعة، يكون ثلاثة عشر: عالت الفريضة بواحدة فإن أتت امرأة ابنها ببنت فإنها ترث و تعول المسئلة إلى خمسة عشر، و إن أتت بابن لا يرث لأنه ابن ابن و المسئلة لا تعول بالعصبة، و هكذا إن أتت بذكر و أنثى فمثل ذلك.
و هذه المسائل لا تصح على مذهبنا لأن ولد الأخ يرث ذكرا كان أو أنثى و هو أولى من العم و ابن العم و لا يرث مع البنت للصلب ولد الولد بحال، سواء كان ولد ابن أو ولد بنت.
[1] المعاياة أن تأتي بمسئلة لا يهتدى لوجهها، و في الأساس: «إياي و مسائل المعاياة! فإنها صعبة المعاناة».
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 127