اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 126
فان كان العاقد عليهما غير الأبوين فلا توارث بينهما حتى يبلغا و يرضيا فان ماتت الصبية قبل البلوغ و كان الصبي قد بلغ و رضى بالعقد، لم يرثها لأن لها الخيار إذا بلغت و إن بلغت الصبية و رضيت بالعقد و لم يبلغ الصبي فإنها لا ترثه لأن له الخيار إذا بلغ.
فان بلغ الصبي و رضى بالعقد و لم تبلغ الصبية و مات الصبي عزل ميراث الصبية فإذا بلغت و رضيت بالعقد حلفت بالله أنه ما دعاها إلى الرضا بالعقد الطمع في المال، فإذا حلفت يسلم إليها حقها منه، و كذلك القول في الصبي سواء.
و المرأة لا ترث من زوجها من الأرضين و القرى و الرباع من الدور و المنازل
، بل يقوم الطوب و الخشب و غير ذلك من الآلات، و تعطى حصتها منه و لا تعطى من نفس الأرض شيئا.
و قال بعض أصحابنا إن هذا مخصوص بالدور و المنازل دون الأرضين و البساتين و الأول أظهر.
هذا إذا لم يكن لها منه ولد، فأما إذا كان لها ولد، فإنها يعطى حقها من جميع ذلك.
و قال أصحابنا: إن الابن الأكبر يخص بسيفه و مصحفه و خاتمه و ثياب جلده فان كانوا جماعة في سن واحد اشتركوا فيه، و إن كان لم يخلف غير ذلك يسقط هذا الحكم، و في أصحابنا من قال إن ذلك يقوم عليهم دون أن يعطوا بلا تقويم.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 126