responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 12

إذا قال أوصيت لك بثلث مالي إن لم يقدم زيد

، فان قدم زيد، فقد أوصيت له فان مات هذا الموصى قبل قدوم زيد صحت الوصية للحاضر، و إن لم يمت حتى يقدم زيد فالوصية لزيد.

رجل له ابن و بنت فقال: قد أوصيت له بمثل نصيب ابني

، فإن أجاز الورثة صحت لكن هذا أكثر من الثلث، لأن المسئلة من ثلاثة للابن سهمان، و للبنت سهم، و للموصى له سهمان يصير من خمسة، فان لم تجز الورثة فله سهم من ثلاثة فيبقى سهمان على ثلاثة لا تصح فيضرب ثلاثة في ثلاثة تصير تسعة، يكون للموصى له ثلاثة و للبنت سهمان و للابن أربعة.

فإن أجاز الابن و لم تجز البنت، فالمسئلة من تسعة للموصى له ثلاثة و للبنت سهمان يبقى أربعة يحتاج أن ينقص من نصيب الابن القدر الذي أجازه و الابن هيهنا يستحق خمسين، فما زاد على خمسين لا يمكن قسمته من هذا، لكن يضرب خمسة في تسعة، يكون خمسة و أربعين للموصى له ثلثه خمسة عشر، و للبنت عشر يبقى عشرون، للابن منها خمسان ثمانية عشر يبقى سهمان، يضاف إلى نصيب الموصى له فيحصل له سبعة عشر، الجميع خمسة و أربعون.

تجوز الوصية للحمل و الوصية به إذا كان مخلوقا حال الوصية، و خرج حيا

، و متى خرج ميتا لم تصح الوصية، و متى خرج حيا فلا تخلو الوصية أن تكون مطلقة أو مقيدة، فالمطلقة إذا أوصى فقال أوصيت لحمل هذه الجارية و المقيدة إذا قال: أوصيت لحمل هذه الجارية من فلان يعنى و هو ابن فلان.

فإن أطلق نظرت فإن أتت به لأقل من ستة أشهر فإنه تصح له الوصية، لأنا تبينا أنه كان موجودا حال الوصية، و إن أتت به لأكثر من ستة أشهر، فلا يخلو إما أن يكون لها زوج، أو تكون خالية من زوج، فان كان لها زوج أولها سيد، فلا تصح له الوصية، لأنه يحتمل أن يكون حدث بعد الوصية، و إن لم يكن لها زوج مثل أن يكون طلقها زوجها أو مات عنها، فإن أتت به لأقل من تسعة أشهر عندنا و عند بعضهم أربع سنين، ألحق النسب، فإذا ألحق النسب ثبتت له الوصية، لأنا تبينا أنه

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست