اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 11
بالمجهول كالإبراء، فيقال له: قد صح له خمسمائة، و سقط هذه الخمس مائة، و ما زاد على الخمس مائة فالقول قوله إلا أن يقيم له البينة فيحكم له بها.
إذا أوصى لرجل بعبد و كان يزيد على الثلث فأجاز الورثة
ثم قال إني عهدته و كان له مال عظيم أو يقول ما علمت أن عليه الدين، و ظننت أن هذا العبد يزيد على الثلث بقدر يسير، و الآن قد أتى على أكثر ماله فلا أجيزه، قيل فيه قولان أحدهما كالمسئلة التي قبلها في أنه يصح في القدر الذي يعلم، و هو اليسير الذي يدعى أنه كان يعلمه، و القول الثاني تنفذ الوصية في جميع العبد.
و الفرق بين هذه و التي قبلها أن هناك ما شاهده، و لم يعلم لأنه مجهول، و ليس كذلك ههنا لأن العبد كان قد شاهده و يعلم كم قيمته، فلم يدخل فيه بجهالة.
إذا أوصى لوارث و أجنبي بثلث ماله صح عندنا
و عندهم إن أجازت الورثة صح، و يكون بينهما، و إن لم تجز بطل في حق الوارث، و يصح في حق الأجنبي، و رجع على الورثة.
رجل أوصى بثلث ماله لأجنبي و بثلث ماله للوارث
، قد بينا مذهبنا فيه، و هو أن يمضي الأول منهما و إن اشتبه استعمل القرعة، و إن أجازت الورثة صحتا جميعا.
و قال المخالف إن أجاز الورثة صحتا جميعا و إن لم تجز بطل في حق الوارث، و تصح في حق الأجنبي، ثم قال بعضهم: للأجنبي نصف الثلث، و منهم من قال يحصل للأجنبي ثلث المال بتمامه، لأنه ينقص من الثلث إذا كان معه من يزاحمه و ليس هيهنا مزاحمة.
إذا أوصى لوارث بثلث ماله، و لأجنبي بثلث ماله
و قال: إن أجاز الورثة فلكما و إن لم يجيزوا لي فنصيب الوارث لك أيها الأجنبي فإن أجازوا فلهما، و إن لم يجيزوا يكون للأجنبي ثلث المال لأنه قد جعل له الثلث مطلقا، و جعل له نصيب الآخر بصفة و عندهم إن الوصية بالصفة جائزة و هذا صحيح على مذهبنا أيضا.
إذا أوصى لرجل فقال إن مت قبل موته أوصيت له بثلث مالي
، و إن مت بعد موته فلزيد نظرت، فان مات قبل موته فالوصية للأول، و إن مات بعده كانت لزيد.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 11